مقرر

مقررات مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين، قائمين بالاعمال مؤقتا. 2055

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.