مرسوم رئاسي رقم 93-306 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة. 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار ( 250.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 (مصاريف محتملة - احتياطي مجمع).
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993.
علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 200.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المختلفة.
- التعويضات والمنح 50.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 250.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.