مرسوم تنفيذي رقم 93-309

مرسوم تنفيذي رقم 93-309 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 6 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، 8 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.