مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 15.193.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 15.193.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة الموافق 14 ديسمبر سنة 1993. 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول رقم الأبواب العناوين رضا مالك " أ "
الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية الأجور الرئيسية. 1.570.000 مجموع القسم الأول 1.570.000 رقم الأبواب الجدول " أ " تابع العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية تسديد النفقات. 190.000 اللوازم. 150.000 التكاليف الملحقة.. 150.000 مجموع القسم الرابع 490.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000 مجموع الفرع الأول 2.060.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة الأجور الرئيسية. 13.133.000 مجموع القسم الأول 13.133.000 مجموع العنوان الثالث 13.133.000 مجموع الفرع الثاني 13.133.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.193.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 83 أول رجب 1414 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 140.000 مجموع القسم الأول 140.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث...
مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 30.000 1.400.000 الثالث 1.430.000 190.000 الرابع 190.000 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني ذات الاستعمال الاداري ................ 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000 مجموع الفرع الأول 2.060.000 أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول "
رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني ب " تابع الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة المختلفة.
العمل
- التعويضات والمنح 13.133.000 مجموع القسم الأول 13.133.000 مجموع العنوان الثالث 13.133.000 مجموع الفرع الثاني 13.133.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.193.000 مرسوم تنفيذي رقم 93 30 309 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي. - إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نسبة العطب لدى الأبناء الذين يعتبرون في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، كما هو منصوص عليه في المادة 6-1. أ من قانون 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المؤسسة بموجب المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.
المادة 2
فتح المادةيعتبر في كفالة الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي، الأبناء المعطوبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو عن 25 سنة، إذا أثبتوا أنهم يزاولون الدراسة وهم يعانون عوقا حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا وتتوفر فيهم المقاييس المذكورة في المواد من 3 الى 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةالعوق البصري هو الفقدان الكلي للبصر أو هو النقص في الحدة البصرية الذي يستحيل تصحيحه ويكون فيه الإبصار المركزي يساوي أو يقل عن 1/20 من الإبصار العادي بشهادة طبيب مختص في طب العيون.
المادة 4
فتح المادةالعوق السمعي هو الإصابة بالصمم الكلي أو فقدان السمع بمقدار 70 دسيبل ( وحدة قياسية صوتية ( على الأقل مع بكم يقلل حينئذ من وسائل الاتصال ويكون فيه الفقدان السمعي للأذنين المصحح مؤكدا بشهادة طبيب مختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة.
المادة 5
فتح المادةالعوق الحركي هو انعدام الوظيفة الحركية أو فقدانها ويحدد ذلك طبيب مختص في أمراض العظام ويتسبب في عجز يساوي نسبة 50 % أو يزيد عليها.
المادة 6
فتح المادةالعوق العقلي هو الفقدان النهائي للقدرات العقلية أو الشعورية الذي يتسبب في الانعدام الكلي أو المحدود بمقدار 80% على الأقل من قدرات القيام بنشاط يعتبر عاديا لدى الانسان ويحدده فقط طبيب مختص في العوق العقلي أو النفساني.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك / العدد 83 أول رجب عام 1414 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.