مقرر
مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 22
مقررات مؤرخة في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.