قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف ضمن "الطرق الولائية" طريق غير مصنّف سابقا ويعيّن بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الطريق المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
1 - يصنّف ويرقم الطريق الرابط بين شقة الفتايت وطريق تقرت - مسعد ( ن.ك 266 + 000 ) والبالغ طوله 25,000 كلم، "كطريق ولائي رقم 307 "
امتدادا للطريق الولائي رقم 307 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 00 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 307 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 33 ( ن.ك 167 + 000 ) بالعالية ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 55 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع طريق تقرت - مسعد ( ن.ك 266 + 000 .)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.