قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريقان المرتبان سابقا ضمن صنف الطرق البلدية، في صنف الطرق الولائية ويعيّنان بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيح دّد الطري قان البلديان المعنيان، كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) بالطريق الولائي رقم 26 ( ن.ك 10 + 000 ) مرورا بالمرايل، برغلو وأولاد بومرداس والبالغ طوله 6,9 كلم " كطريق ولائي رقم ."01
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 65 + 000 ) بالطريق الولائي رقم 26 ( ن.ك 15 + 000 ) مرورا بلكرم، تيزة، تشحاط وأولاد عبد الهادي والبالغ طوله 8,1 كلم "كطريق ولائي رقم ."01 تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 01 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 65 + 000 .) أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.