قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الآتية :
سلك الأئمة :
- رتبة إمام مدرس، سلك معلمي القرآن الكريم :
- رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان المساجد :
- رتبة قيم،
- رتبة مؤذن.
المادة 2
فتح المادةيتمّ الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين إما في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أوفي المخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مكان إجراء التكوين المتخصص،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةتبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
المادة 6
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لمتابعة دورة تكوين متخصص ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 7
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لمتابعة دورة تكوين متخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالالتحاق بالتكوين، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 8
فتح المادةيتم التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- ثلاث ( 3 ) سنوات بالنسبة لرتبة إمام مدرس.
- سنتان ( 2 ) بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة قيم،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مؤذن.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية.
المادّ ة 13 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين المتخصص تربصات تطبيقية سنوية مدتها شهر واحد 1( ) على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية تتوج بإعداد تقرير نهاية التربص.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفهية.
المادة 15
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصص، كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة (المعامل 2)،
- نقطة التربص التطبيقي ( المعامل 1 .)
المادة 16
فتح المادةيستوجب الانتقال إلى السنة الأعلى حصول المتربص على معدّل عام يساوي على الأقل 10/20 على أساس حساب المعدلات الفصلية.
لا يسمح بإعادة السنة الدراسية إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين.
المادّ ة 17 : عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي مؤذن وقيم بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.
يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.
المادة 18
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مدير مذكرة يعين من بين أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 19
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
- اختباران ( 2 ) كتابيان مستمدان من البرنامج ( المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل 2 )،
- نقطة مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (المعامل .)2 المادّ ة 20 : يجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام للنجاح النهائي 10/20 ويتم حسابه كما يأتي :
- معدل سنة أو سنوات الدراسة، حسب الحالة (المعامل 1)،
- معدل الامتحان النهائي (المعامل 1)، المادّ ة 21 : يتم تحديد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف إثر مداولات لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 21 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير المؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية،
- ممثلين اثنين ( 2 ) عن سلك التعليم لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية.
المادة 23
فتح المادةعند نهاية التكوين يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج من طرف لجنة نهاية التكوين.
المادة 24
فتح المادةيعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب التي تكونوا فيها.
المادة 25
فتح المادةكل مترشح ناجح في دورة تكوينية متخصصة لا يلتحق بمنصب تعيينه خلال مدة شهر واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين، يفقد حقه في النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادّ ة 26 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص السنة الأولى الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 السيرة 5 التجويد للالتحاق برتبة إمام مدرس الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السنة الأولى (تابع) الرقم الوحدات 6 أصول الفقه 7 علوم الحديث 8 التفسير 9 الأدب العربي 10 قواعد اللغة العربية 11 البلاغة 12 التاريخ 13 الخطابة 14 الحديث 15 الإعلام الآلي المجموع العام السنة الثانية الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 أصول الفقه 4 علم القراءات 5 توجيه القراءات * 6 أصول القراءات * 7 التفسير 8 الحديث 9 علم الحديث الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 31 32 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 2 السنة الثانية (تابع) الرقم الوحدات 10 السيرة 11 التجويد ( رواية ورش - الأصبهاني ) 12 الفرائض 13 الخطابة 14 التاريخ 15 الأدب العربي 16 قواعد اللغة العربية 17 البلاغة 18 منهجية البحث المجموع العام * تدرس هذه المواد في المؤسسات العمومية للتكوين السنة الثالثة الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 التجويد ( قانون ) 4 علم الرسم العثماني * 5 أثر القراءات في الأحكام الشرعية * 6 الخطابة 7 آيات وأحاديث الأحكام 8 الفرائض 9 مقاصد الشريعة الإسلامية 10 التفسير الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33 39 المتخصص في القراءات القرآنية دون سواها.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السنة الثالثة (تابع) الرقم الوحدات 11 المدرسة المالكية وأعلامها 12 التاريخ 13 الأدب العربي 14 قواعد اللغة العربية 15 البلاغة 16 علم النفس التربوي 17 الثقافة القانونية والتشريعية المجموع العام / العدد 18 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 33 34 * تدرس هذه المواد في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص في القراءات القرآنية دون سواها.
الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة السنة الأولى الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم القرآني أستاذ التعليم القرآني الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م السنة الأولى (تابع) الرقم الوحدات 11 التاريخ الوطني 12 الأدب العربي 13 قواعد اللغة العربية 14 علم النفس التربوي 15 الإعلام الآلي المجموع العام السنة الثانية الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم القرآني 11 التاريخ 12 الأدب العربي 13 قواعد اللغة العربية 14 علوم التربية 15 الثقافة القانونية المجموع العام الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 31 31 الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 31 31 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة قيم الرقم الوحدات 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 الرسم العثماني 10 التاريخ الوطني 11 النصوص الأدبية 12 قواعد اللغة العربية 13 القراءة 14 الثقافة القانونية والمهنية 15 الإعلام الآلي 16 مبادىء في علم المكتبات 17 إملاء وإنشاء المجموع العام الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 32 أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه 17 مارس سنة 2010 م برنامج الملحق الرابع التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مؤذن الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 العقيدة 2 الفقه 3 علوم القرآن 4 علوم الحديث 5 التفسير 6 الحديث 7 السيرة 8 التجويد 9 القراءات 10 الرسم العثماني 11 التاريخ الوطني 12 النصوص الأدبية 13 قواعد اللغة العربية 14 المطالعة الموجهة 15 الثقافة القانونية والمهنية 16 الإعلام الآلي 17 مبادىء في علم المكتبات 18 إملاء وإنشاء المجموع العام المطبعة الرسميّة، 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 34 34 حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 08-411
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.