قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يتعلّق بإعادة تصنيف مقطع طريق ولائي في ولاية جيجل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل، 15 نوفمبر سنة .2009
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.