مرسوم رئاسي رقم 98-368 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 42-03 - التعاون الدولي ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج، وفي الباب رقم 37-21 - المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.