مرسوم تنفيذي رقم 98-369 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. 9 نوفمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع الإعتمادات الملغاة كلفة الاستثمارات ذات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع الاعتمادات المخصصة تخفيض في أسعار الفائدة. 1.000.000 المجموع 1.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.