مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.