مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.