مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خاخة الأزهاري، المولود بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1954 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00913/00/1954، وعق د الزواج رقم 78/76 المحرر بتاريخ 11 فبراير سن ة 1976 بورقل ة ( ولاية ورقلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي الأزهاري.
- خاخة أحمد فاتح، المولود بتاريخ 10 أبريل سنة 1978 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00087/00/1978، وعقد الزواج رقم 083 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة )، وابنتاه القاصرتان : * أنفال، المولودة بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 423، * بسمة، المولودة بتاريخ 28 غشت سنة 2010 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 383، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد فاتح، بدوي أنفال، بدوي بسمة.
- خاخة سعاد، المولودة بتاريخ 15 أبريل سنة 1979 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 098، وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي سعاد.
- خاخة توفيق، المولود بتاريخ 6 يوليو سنة 1980 بانقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 190، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي توفيق.
- خاخة رحمة، المولودة بتاريخ 15 أبريل سنة 1984 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 175، وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2007 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رحمة .
- خاخة شعيب، المولود بتاريخ 11 فبراير سنة 1988 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00067/00/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي شعيب.
- خاخة رزيقة، المولودة بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 375، وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بدوي رزيقة.
- خاخة كنزة، المولودة بتاريخ 14 فبراير سنة 1993 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 025، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كنزة.
- خاخة رونق، المولودة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 452، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي رونق.
- خاخة أحمد، المولود بتاريخ 14 يناير سنة 1976 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 16، وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة )، وأولاده القصر : * ياسين، المولود بتاريخ 23 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 272، * عبد الله، المولود بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2009 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 499، * محمد، المولود بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 549، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد، بدوي ياسين، بدوي عبد الله، بدوي محمد. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خاخة عبد الله، المولود بتاريخ 3 يونيو سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00070/01/1992، وي دع ى من الآن ف ص اع دا : بدوي عبد الله.
- خاخة وادية، المولودة بتاريخ 18 أبريل سنة 1960 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00208/00/1960، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي وادية.
- خاخة حاجة، المولودة بتاريخ أول غشت سنة 1969 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01463/00/1969، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حاجة.
- خاخة عمار، المولود بتاريخ 23 مايو سنة 1975 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01360/00/1975، وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2006 بأنقوسة ( ولاية ورقلة)، وأولاده القصر : * حسناء، المولودة بتاريخ 24 يونيو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 240، * فرح، المولودة بتاريخ 9 مارس سنة 2009 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 092، * محمد الصالح، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي عمار، بدوي حسناء، بدوي فرح، بدوي محمد الصالح .
- خاخة عبد القادر، المولود بتاريخ 30 يناير سنة 1982 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 039، وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة)، وولده القاصر : * محمد طه، المولود بتاريخ 28 أبريل سنة 2013 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 213، ويدعيان من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر، بدوي محمد طه.
- خاخة كريمة، المولودة بتاريخ 7 يناير سنة 1985 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00011/00/1985، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي كريمة.
- خاخة عبد النور، المولود بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00459/00/1986، وي دع ى من الآن ف ص اع دا : بدوي عبد النور.
- خاخة عقبة، المولود بتاريخ 8 فبراير سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 023، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عقبة. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- خاخة وليد، المولود بتاريخ 6 فبراير سنة 1994 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00021/01/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي وليد.
- زعلان فريد، المولود بتاريخ 25 أبريل سنة 1966 بأقني أحمد بني يني ( ولاية تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 00082، وعقد الزواج رقم 067 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2010 ببني يني ( ولاية تيزي وزو )، وولداه القاصران : * نزيم، المولود بتاريخ 20 يناير سنة 2012 بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00654، * ياني، المولود بتاريخ 8 مايو سنة 2013 بعزازقة ( ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 664، ويدعون من الآن فصاعدا : مزاني فريد، مزاني نزيم، مزاني ياني.
- مطموس قويدر، المولود بتاريخ 17 مايو سنة 1976 ببوجبهة ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00339، وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2002 بالمسيد ( ولاية سيدي بلعباس )، وأولاده القصر : * محمد الصديق، المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2004 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00666، * أسماء، المولودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 00951، * هاجر، المولودة بتاريخ 6 نوفمبر سنة 2010 بسفيزف ( ولاية سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 01490، ويدعون من الآن فصاعدا : محمود قويدر، محمود محمد الصديق، محمود أسماء، محمود هاجر.
- بعباع بشير زاهير، المولود بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1981 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11113/00/1981، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا بشير زاهير.
- بعباع علي، المولود بتاريخ 21 مارس سنة 1968 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 03209/00/1968، وعقد الزواج رقم 4187 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2012 بوهران ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بابا علي.
- بعبع عز الدين، المولود بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1965 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 11719/00/1965، وعقد الزواج رقم 3840 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1998 بوهران ( ولاية وهران )، وأولاده القصر : 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م * راضية سهام، المولودة بتاريخ 6 مايو سنة 2001 بيورمس ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 79/2001، * أسماء، المولودة بتاريخ 15 مايو سنة 2003 بيورمس ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 160/2004، * نور الدين إسماعيل، المولود بتاريخ 23 يناير سنة 2011 بمنز ( ألمانيا ) شهادة الميلاد رقم 209/2011، وي دع ون من الآن ف ص اعدا : بابا عز الدين، بابا راضية سهام، بابا أسماء، بابا نور الدين إسماعيل.
- خاسر فيها جمال، المولود بتاريخ 11 مارس سنة 1973 بعين البير ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00046/00/1973، وعقد الزواج رقم 00027 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1998 بديرة ( ولاية البويرة )، وأولاده القصر : * ريمة فايزة، المولودة بتاريخ أول فبراير سنة 2000 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00158، * هناء، المولودة بتاريخ 19 غشت سنة 2002 بمغنية ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 01802، * أحمد وسيم، المولود بتاريخ 19 مارس سنة 2005 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 00464، * حسام، المولود بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2007 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 02426، ويدع ون م ن الآن ف صاعدا : بن ساعد جمال، بن ساعد ريمة فايزة، بن ساعد هناء، بن ساعد أحمد وسيم، بن ساعد حسام.
- خرقاق حسين، المولود خلال سنة 1957 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة ) بموجب حكم صادر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1963، شهادة الميلاد رقم 00044/05/1963، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 23 يناير سنة 1976 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وابنته القاصرة : * رميساء، المولودة بتاريخ 15 مايو سنة 1999 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01424، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان حسين، بن عثمان رميساء.
- خرقاق رابح، المولود في 6 غشت سنة 1975 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00315/00/1975، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رابح.
- خرقاق جموعي، المولود في 4 مارس سنة 1977 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00058/00/1977، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جموعي.
- خرقاق خضرة، المولودة في 3 مارس سنة 1984 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00123/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خضرة.
- خرقاق زينب، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1986 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00589/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان زينب.
- خرقاق حفيظة، المولودة في 29 يونيو سنة 1989 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00325/00/1989، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حفيظة.
- خرقاق خديجة، المولودة خلال سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بموجب حكم صادر في أول يناير سنة 1994، شهادة الميلاد رقم 00034/02/1994، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خديجة .
- خرقاق صلاح الدين، المولود في 17 مايو سنة 1994 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00279/02/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان صلاح الدين.
- خرقاق ربعية، المولودة في 9 مايو سنة 1973 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00205/00/1973، وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر س نة 2000 بأولاد رش اش ( ولاية خنشلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ربعية.
- خرقاق الطاهر، المولود في 8 سبتمبر سنة 1971 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00296/00/1971، وع قد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2000 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : * فارس، المولود في 29 سبتمبر سنة 2005 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 02634، * تاج الدين، المولود في 27 أبريل سنة 2008 بخنشلة ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 01391، * حاتم، المولود في 29 مايو سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00181/00/2012، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * رونق، المولودة في 19 ديسمبر سنة 2013 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00447/00/2013، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الطاهر، بن عثمان فارس، بن عثمان تاج الدين، بن عثمان حاتم، بن عثمان رونق.
- ميمونة عبد القادر، المولود في 29 يوليو سنة 1964 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00116، وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1991 بالمعمورة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر : * خليل صالح، المولود في 4 مارس سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00786، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون عبد القادر، ميمون خليل صالح.
- ميمونة صغير، المولود في 9 أبريل سنة 1972 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00097، وعقد الزواج رقم 645 ال م ح رر بتاريخ 20 غشت سنة 2002 بسعيدة ( ولاية سعيدة )، وولداه القاصران : * شروق، المولودة في 2 أبريل سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01340، * ري ان، المولود في 20 مايو سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01763، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون صغير، ميمون شروق، ميمون ريان.
- ميم ونة عابد، المولود خلال 1967 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) بحكم صادر بتاريخ 18 مايو سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 84، وعقد الزواج رقم 00063 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1988 بالحساسنة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر : * عبد الكريم، المولود في 26 أبريل سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01444، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون عابد، ميمون عبد الكريم.
- ميمونة نوال، المولودة في 12 يوليو سنة 1989 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00182، وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 2008 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
ميمون نوال.
- ميمونة محمد رؤوف، المولود في 16 سبتمبر سنة 1992 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00402، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون محمد رؤوف. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ميمونة رندا، المولودة في 3 يوليو سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02323، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون رندا.
- ميمونة حنان، المولودة في 12 فبراير سنة 1993 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00594، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون حنان.
- ميمونة عبد الناصر، المولود في 6 ديسمبر سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 04188، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون عبد الناصر.
- ميمونة إيمان، المولودة في 14 يناير سنة 1995 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00202، وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون إيمان.
- ميمونة أمحمد، المولود في 3 أبريل سنة 1970 بالحساسنة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00053، وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1993 بالمعمورة ( ولاية سعيدة )، وأولاده القصر : * خولة، المولودة في 30 يوليو سنة 1998 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02582، * عبد العزيز الخليفة، المولود في 15 أبريل سنة 2004 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01351، * فاطمة الزهراء، المولودة في 15 مايو سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01964، * نور الهدى محجوبة، المولودة في 31 غشت سنة 2007 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 04372، * أمينة، المولودة في 4 فبراير سنة 2013 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00739، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون أمحمد، ميمون خولة، ميمون عبد العزيز الخليفة، ميمون فاطمة الزهراء، ميمون نور الهدى محجوبة، ميمون أمينة .
- ميمونة حاج، المولود في 11 غشت سنة 1975 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02192، وعقد الزواج رقم 00421 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 بسعيدة ( ولاية سعيدة )، وبناته القاصرات : * سعدية، المولودة في 8 أبريل سنة 2003 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01197، * شيماء، المولودة في 23 يوليو سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 03400، * لامية كوثر، المولودة في 12 أبريل سنة 2010 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 01751، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون حاج، ميمون سعدية، ميمون شيماء، ميمون لامية كوثر. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ميمونة أحمد، المولود في 10 فبراير سنة 1978 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 00443، وعقد الزواج رقم 00014 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2005 بالحشم ( ولاية معسكر)، وأولاده القصر : * أيمن أبو صعب، المولود في 5 نوفمبر سنة 2006 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 05301، * ميساء فاطمة الزهراء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2010 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 06120، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون أحمد، ميمون أي م ن أبو صعب، ميمون ميساء فاطمة الزهراء.
- ميمونة سمير، المولود في 21 سبتمبر سنة 1985 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 03540، وعقد الزواج رقم 00002 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2010 بالحساسنة ( ولاية سعيدة )، وولده القاصر : * محمد عبد الله، المولود في 14 أبريل سنة 2012 بسعيدة ( ولاية سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 02279، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميمون سمير، ميمون محمد عبد الله.
- جرو أحمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1989 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01908، ويدعى من الآن فصاعدا : الرازي أحمد.
- كذاب منصور، المولود بتاريخ 22 غشت سنة 1973 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00462، وعقد الزواج رقم 0043 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 2001 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت )، وأولاده القصر : * صافية، المولودة بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2004 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00149، * محمد، المولود بتاريخ 26 مارس سنة 2008 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00078، * مروة، المولودة بتاريخ 16 أبريل سنة 2002 بالمهدية ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 00416، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشارب منصور، بوشارب صافية، بوشارب محمد، بوشارب مروة.
- لبزة عيسى، المولود بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1970 بسيدي عامر ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00279، وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 1999 بعين الحجل ( ولاية المسيلة )، وأولاده القصر : * حارث، المولود بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1999 بعين الحجل ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00582، * بثينة، المولودة بتاريخ 30 أبريل سنة 2005 بسيدي عيسى ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00970، * مصعب، المولود بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2006 بالمسيلة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 06146/00/2006، * تقوى، المولودة بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2011 بعين الحجل ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00591، ويدعون من الآن فصاعدا : عاشور عيسى، عاشور حارث، عاشور بثينة، عاشور مصعب، عاشور تقوى.
- خنفوس عبد القادر، المولود في 24 فبراير سنة 1943 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 660/063، وعقد الزواج رقم 155 المحرر خلال شهر أكتوبر سنة 1973 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت ) ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر عبد القادر.
- خنفوس عائشة، المولودة في أول مايو سنة 1975 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00178/00/1975، وعقد الزواج رقم 0027 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2003 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر عائشة.
- خنفوس منصور، المولود في 8 مايو سنة 1978 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00241، وعقد الزواج رقم 0029 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 2006 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت )، وولداه القاصران : * معين نور محمد، المولود في 18 يونيو سنة 2010 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00203، * نائل ينيس، المولود في 7 يناير سنة 2014 بالعيون ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00007، وي دعون من الآن فصاعدا : ناصر منصور، ناصر معين نور محمد، ناصر نائل ينيس.
- خنفوس أحمد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1981 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 01155/01/1981، وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2011 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت )، وابنته القاصرة : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * مريم، المولودة في 8 ديسمبر سنة 2013 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 01774، وي دعيان من الآن فص اعدا : ناص ر أحم د، ناصر مريم.
- خنفوس حورية، المولودة في 20 أبريل سنة 1993 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00740/01/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر حورية.
- خنفوس فاطمة الزهرة، المولودة في 31 مارس سنة 1984 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1984، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر فاطمة الزهرة.
- خنفوس سنية، المولودة في 12 يوليو سنة 1986 بخميستي ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00133/00/1986، وتدعى من الآن فصاعدا : ناصر سنية.
- خنفوس عمر، المولود في 15 مايو سنة 1988 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00750/01/1988، ويدعى من الآن فصاعدا : ناصر عمر.
- ضب علي، المولود في 18 فبراير سنة 1995 بزل فان ة ( ولاية غ رداية ) ش هادة ال ميلاد رقم 00032/00/1995، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي علي.
- ضب خالد، المولود في 23 مارس سنة 1990 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00045، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي خالد.
- ضب رقية، المولودة في 15 يونيو سنة 1992 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00115/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي رقية.
- ضب سليمان، المولود في 7 سبتمبر سنة 1993 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00133/00/1993، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي سليمان.
- ضب صالح، المولود في 24 يونيو سنة 1980 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00591/00/1980، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي صالح.
- ضب زهية، المولودة في أول فبراير سنة 1974 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00014/00/1974، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي زهية.
- ضب ربيعة، المولودة في 15 أبريل سنة 1976 بمتليلي ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 137، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي ربيعة. 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ضب عائشة، المولودة في 16 يونيو سنة 1978 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00419/00/1978، وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2009 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي عائشة.
- ضب خيرة، المولودة في 2 غشت سنة 1985 بزلفانة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00105/00/1985، وعقد الزواج رقم 154 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 2004 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي خيرة.
- ضب عبد الله، المولود في 8 مايو سنة 1971 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00349/00/1971، وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2002 بزلفانة ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * حليمة، المولودة في 6 مايو سنة 2003 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00061/00/2003، * يوسف، المولود في 6 مايو سنة 2003 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00062/00/2003، * محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 2006 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00158/00/2006، * سمية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2009 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00194/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : شلقي عبد الله، شلقي حليمة، شلقي يوسف، شلقي محمد، شلقي سمية.
- ضب موسى، المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00647/00/1963، وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 1987 بمتليلي ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي موسى.
- ضب عبد المالك، المولود في أول أبريل سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00060/00/1997، ويدع ى من الآن ف صاع دا : ش لقي عبد المالك.
- ضب معمر، المولود في أول مارس سنة 1965 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00123/00/1965، ويدعى من الآن فصاعدا : شلقي معمر. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضب يمينة، المولودة في 20 مارس سنة 1968 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00155/00/1968، وعقد الزواج رقم 205 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2002 بمتليلي ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي يمينة.
- ضب عبد القادر، المولود في 26 يوليو سنة 1973 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00435، وعقد الزواج رقم 555 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * محمد الأمين، المولود في 29 يونيو سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02208/00/2009، * قويدر، المولود في 31 غشت سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02753/00/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : شلقي عبد القادر، شلقي محمد الأمين، شلقي قويدر.
- ضب العالية، المولودة في 2 يونيو سنة 1982 بزل فان ة ( ولاية غ رداية ) ش هادة ال ميلاد رقم 00047/00/1982، وتدعى من الآن فصاعدا : شلقي العالية.
- الضب عبد الرحمان، المولود خلال 1971 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1157، وعقد الزواج رقم 316 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1997 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة )، وأولاده القصر : * أيوب، المولود في 27 مايو سنة 1998 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00852، * سفيان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1999 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01817، * سهيلة، المولودة في 10 أبريل سنة 2004 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00575، * عبيدة، المولود في 28 مايو سنة 2007 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00855، * حذيفة سعيد، المولود في 13 فبراير سنة 2010 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00391، ويدع ون م ن الآن ف صاع دا : ب ن عب د الله عب د الرحمان، بن عبد الله أيوب، بن عبد الله سفيان، بن عبد الله سهيلة، بن عبد الله عبيدة، بن عبد الله حذيفة سعيد.
- الضب س عد، المولود بتاريخ 22 يناير سنة 1979 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00057، وعقد الزواج رقم 112 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة )، وولداه القاصران : * حمزة، المولود في 5 يوليو سنة 2011 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01446، * عطية، المولود في 30 يوليو سنة 2013 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01945، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله سعد، بن عبد الله حمزة، بن عبد الله عطية.
- بونغلة مصطفى، المولود بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1954 بقريعن، بلدية صبرة ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 02498/01/1954، وعقد الزواج رقم 0037 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1990 بصبرة ( ولاية تلمسان )، وولده القاصر : * مهدي، المولود في 12 غشت سنة 2010 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 06967/00/2010، ويدعيان من الآن فصاعدا : بونخلة مصطفى، بونخلة مهدي.
- بونغلة أميرة، المولودة بتاريخ 17 أبريل سنة 1996 بتلمسان ( ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 01680/00/1996، وتدعى من الآن فصاعدا : بونخلة أميرة.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربي ع الثان ي ع ام 1391 ال موافق 3 ي ون ي و س نة 1971، ال م ت مم وال م ذكور أعلاه، ي ؤشر ع لى ه وامش ع قود ال ح ال ة الم دن ية للم عنيينب الأل ق اب ال ج ديدة ال ممن وح ة بمق تضى ه ذا المرس وم، وذلك بناء ع لى طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.