قرار

قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.