مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الأعلى للغة العربية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.