مرسوم رئاسي رقم 22-213

مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 22-213
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.