مرسوم رئاسي رقم 22-213
مرسوم رئاسي رقم 22-213 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للبروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة
المادة الأولى
فتح المادةتنضمّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة المتعلقة بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الاتحاد الإفريقي، المعتمد بفريتاون (سيراليون)، في 3 جويلية سنة 1980، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 69-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.