مرسوم رئاسي رقم 22-217 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت ''يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي''
المادة الأولى
فتح المادةيرسّم تاريخ 4 أوت ''يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي''.
يخلّد هذا اليوم الوطني تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، ليواصل بدون هوادة، مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيحتفل بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي، المنتشرة عبر كامل التراب الوطني من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة وتسليم تكريمات، وذلك تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.