مرسوم رئاسي رقم 22-212

مرسوم رئاسي رقم 22-212 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق المؤسس للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، الموقّع بأبيدجان في 8 مايو سنة 1993، وإلى تعديلات نظامه الأساسي المؤرخة في 8 ماي سنة 2000 و 5 جوان سنة 2010 و 8 ديسمبر سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-212
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-69

    مرسوم رئاسي رقم 25-69 مؤرخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يرخص المساهمة الإضافية للجزائر في رأسمال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير

  • مرسوم رئاسي رقم 22-222

    مرسوم رئاسي رقم 22-222 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.