قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 1592
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي : ९९ يعين السيد محمد بوزنادة، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد علي بن ضيف الله ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992.
الهاشمي نايت جودي
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" ९९ - يعين السيد سليم العمودي، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد عبد العزيز دخيل "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، الهاشمي نايت جودي وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.