قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. 1591
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يلي :
يعين السيد بوجمعة بورحلة، المدير الجهوي للخزينة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد سبتي بن عباس " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 الهاشمي نايت جودي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.