قرار

قرارات مؤرخة في 10 رمضان و 22 شوال و 7 و 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 15 مارس و 25 ابريل و 10 و 18 مايو سنة 1992 ، تتضمن تحويل مقار دائرات رسم. 1589

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.