مقرر
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري. 1587
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المجلس الدستوري لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992.
عبد المالك بن حبيلس وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.