مرسوم رئاسي رقم 92-315
مرسوم رئاسي رقم 92-315 مؤرخ في 2 صفر عام 1583 مراسيم فردية 1413
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الآتية أسماؤهم :
أحمد ابراهيم علي حفار، السعيد عقاب لحسن بخوش رابع رملي محمد قبايلية
- السعيد بوراس مسعود عمران علي مسوس محمد الطاهر ابراهيم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.