قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للمحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25,، د. ج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج تمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 71-208 مؤرخ في 14 جمادى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية 1440 الثانية عام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الخارجية . وزارة الداخلية الشؤون وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية 1441 1439
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 وتسيير مديرية المياه للولاية • 1442 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة والعمليات المالية للولاية .. الميزانية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر- 1440 1 سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي
1438 الجريدة الرسمية و كتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1443
- قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات .. 1447 مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور . 1448 مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1448 وزارة العدل
- مراسيم مؤرخة فى 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء .. - 1448 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية .. - 1448
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي .. 1449
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي . - 1449 مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 1449 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البحث العلمي .. 1449 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر .. 1450 مراسيم مؤرخة في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين 1450 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1450 مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1450 وزارة الاخبار والثقافة . مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المكتبة الوطنية .. 1451 مراسيم مؤرخة في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين 1451 وزارة الصناعة والطاقة.
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة 1451
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة .. 1451 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 1452 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1452 مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية . 1452 مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 1453 •
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1453 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام
- 139 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع » توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وشحنها . 1453 |
- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 139 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التلكس بين الجزائر والكويت .. 1454 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • 1455 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة
- 1971 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين .. 1455 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر
- قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب | سنة 1970 صادر عن والى قطعة أرض من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية . 1456 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تبديل قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من الجزء البلدي رقم 51 لبلدية ولهاصة الغرابة … 1 1456 1 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير- سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه أن اكتساب قطعة أرض مساحتها هكتاران و 83 آرا واقعة بسيدى مبروك ( قسنطينة ( من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية 1456 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الحرف « ب » في مخطط التجزئة «بألماء مساحتها 575 مترا مربعا واقعة بقسنطينة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ( لاستعمالها كملعب للرياضة لدار الطفولة بقسنطينة . 1456 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بتيارت لوزارة الصناعة والطاقة .. 1456 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 71-208 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم .
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتحدث بوزارة الشؤون الخارجية المناصب التالية : منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الوضعية السياسية . منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الوضعية الاقتصادية. منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الوضعية السياسية . منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الوضعية الاقتصادية ..
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة الداخلية مم- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية للولاية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المواد 19 و 21 و 22 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : توضع مصلحة الميزانية والعمليات المالية تحت سلطة الكاتب العام ، وتشتمل على ثلاثة مكاتب : مكتب المحاسبة ، 2-2 مكتب الصفقات العمومية ، 3 مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية .. المادة 2 : يكلف مكتب المحاسبة بما يلى :
- القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات ، من الاعتمادات المقررة من قبل الدولة بعنوان تسيير وسائل الادارة والعمليات الخاصة بالتجهيز وبتصفية هذه العمليات واعداد أذونات الصرف المتعلقة بها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذونات الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها . المادة 3 : يكلف مكتب الصفقات العمومية بما يلى :
- جمع الصفقات المحضرة والموضوعة من طرف مديريات الولاية والتحقق فيها والسهر على تطبيق النظام المتعلق بها ،
- القيام بالاجراءات الادارية السابقة للمصادقة عليها ،
- التأكد من الشروع فيها ومتابعة تنفيذها المادة 4 : يكلف مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية يما يلى :
- تلقى كافة البيانات المالية والحسابية المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير الخاصة بالولاية ، جمع وتنسيق كافة طلبات القرض المقدمة خلال السنة المالية من قبل مديريات الولاية والمرتبطة بوسائل تسييرها أو تجهيزها والسهر على ضمان توازن أفضل لتنفيذ النفقات العمومية للولاية ، جمع كافة التقديرات الخاصة بالاعتمادات الموضوعة عن كل سنة مالية من قبل المديريات وتحليلها وجمعها قبل رفعها الى المجلس التنفيذي للنظر فيها والمصادقة النهائية عليها من قبل أمرى الصرف الاولين . المادة 5 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 6 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة للولاية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذى للولاية ولا سيما المواد 19 و 20 و 23 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : توضع مصلحة المعدات والتجهيزات المنقولة وغير المنقولة لكل ولاية ، تحت سلطة الكاتب العام ، وتشمل ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة ، 2 (2) مكتب حظيرة السيارات ، 3 (3) مكتب البنايات الادارية والأملاك العقارية . المادة 2 : يكلف مكتب المعدات والتجهيزات المنقولة بما يلى : باعداد الجرد الدقيق للمنقولات المخصصة لكافة المصالح والمديريات الخاصة بالولاية وضبط سجل الجرد العام أولا بأول .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441
- بشراء وتخصيص المعدات والمنقولات اللازمة لحسن سير المصالح والمديريات والقيام بتسييرها والسهر على تجديدها وصيانتها ، بمسك محاسبة نوعية لمعرفة حالة المخزونات في كل- حين ، بدراسة واقرار العمليات المتعلقة باصلاح المعدات |- او بيعها باقتراح من المصالح المستخدمة لها . المادة 3 : يكلف مكتب حظيرة السيارات بما يلى : باحصاء المركبات والمعدات السيارة المخصصة للمصالح- والمديريات التابعة للولاية وضبط خزانة البطاقات المركزية لها ،
- بمراقبة سير حظائر السيارات الموضوعة تحت تصرف المصالح والمديريات ، بمتابعة كافة عمليات الشراء والتخصيص والصيانة- والاصلاح المتعلقة بهذه الحظائر والسهر على التوزيع العادل لهذه المعدات وحسن استعمالها . المادة 4 : يكلف مكتب البنايات الادارية والاملاك العقارية بما يلى :
- بالمحافظة على ضبط الوضع القانوني للبنايات الادارية والاملاك العقارية المخصصة للمصالح والمديريات التابعة للولاية وضمان سيرها ،
- بالسهر على صيانتها واقتراح تخصيصها او بيعها او تبديلها او توسيعها . المادة 5 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 6 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 • وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية- ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ولا سيما المادتين 6 و 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان- عام 1390 المرافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز في كل ولاية على ما يلى : مديريات فرعية تمارس اختصاصاتها على مستوى الولاية- من جهة ،
- اقسام اقليمية او متخصصة يحدد اختصاصها ونظامها بموجب قرار صادر عن وزير الاشغال العمومية بالبناء . من جهة أخرى . المادة 2 : تشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز على ما يلي : المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل ، المديرية الفرعية للسكن والبناء ،
- المديرية الفرعية للعمران . وتشتمل مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، زيادة على المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل والمديرية الفرعية للعمران ، على ما يلى : المديرية الفرعية للسكن ،- المديرية الفرعية للبناء .- المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للنقل على اربعة مكاتب : مكتب المنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وانشاء الطرق والمطارات ، 2 (2) مكتب المنشآت الاساسية البحرية للولايات البحرية . يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء الموانىء ، 3 (3) مكتب المنشآت الفنية والمختبر ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بصيانة وبناء كافة المنشآت الفنية الخاصة بالطرق وبحسن سير المختبر التابع للمديرية ، 4 (4) مكتب معدات الاشغال وآلياتها ، يكلف بتسيير حظيرة المعدات والآليات الخاصة بالاشغال . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للسكن والبناء على ثلاثة مكاتب :
1442 الجريدة الرسمية مكتب السكن ، يكلف بانجاز عمليات السكن فى المناطق العمرانية والمناطق القروية وبالوصاية على الهيئات السكنية ، 2 (2) مكتب البنايات الادارية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات الخاصة بالادارات العمومية ، 3 (3) مكتب التجهيزات الجماعية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات المدرسية والتجهيزات الجماعية الاجتماعية والثقافية . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للعمران على مكتبين : مكتب الدراسات ، يكلف في نطاق المساعدة التقنية للبلديات ، بمتابعة ومراقبة اعداد مخططات العمران ووضع المخططات المفصلة للتجزئة وعمليات التجديد العمراني ، 2 (2) مكتب المراقبة الخاصة بتطبيق النظام العمراني • المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للسكن على مكتبين :
- مكتب السكن الحضرى ، يكلف بانجاز عمليات السكن في المناطق العمرانية ، 2 ) مكتب السكن القروى ، يكلف بانجاز عمليات السكن في المناطق القروية . المادة 7 : تشتمل المديرية الفرعية للبناء على مكتبين : I ) مكتب البناءات الادارية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات الخاصة بالادارات العمومية . 2 ) مكتب التجهيزات الجماعية ، يكلف بانجاز العمليات المتعلقة بانشاء البنايات المدرسية والتجهيزات الجماعية الاجتماعية والثقافية . المادة 8 : تمارس الاختصاصات المتعلقة بالبريد والمواصلات في جميع الولايات ما عدا ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة من طرف مديرية فرعية للبريد والمواصلات يجرى ادماجها بمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية . المادة 9 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار ، عند الاقتضاء بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية . المادة 10 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد مدغري عبد القادر زيباك للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المياه للولاية- ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه . وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية المياه فى كل ولاية ، على ما يلى : مديريات فرعية ، تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، من جهة ،
- أقسام اقليمية ، تمارس اختصاصها على مستوى الدائرة ، من جهة أخرى . ويمكن أن تشتمل أيضا على أقسام متخصصة ، يتم احداثها وتنظيمها بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للمياه . المادة 2 : تشتمل مديرية المياه للولاية ، على ثلاث مديريات فرعية على مستوى الولاية : I ) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ، 2 ) المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات المائية ، 3 ) المديرية الفرعية للتجهيز والتهيئات القروية . المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة بانجاز الدراسات الخاصة بعلم المياه وعلم الينابيع والاقتصاد وعلم التربة بقصد التوصل الى وضع تخطيط للتهيئة ، و تشتمل على ما يلى : I ) مكتب دراسات البيئة يكلف بما يلى : بالقيام بكل دراسة خاصة بالبيئة ومرتبطة بتهيئة مائية وزراعية مقيدة في برامج التنمية ، وذلك بواسطة كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرفه .
- بتطوير كل دراسة خاصة بالبحث عن موارد المياه أو التربة واللازمة لمعرفة امكانيات الولاية .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 1443 2 ) مكتب الدراسات الاقتصادية والبرامج والوثائق 6 يكلف بما يلى :
- بالقيام بالدراسات الاقتصادية ولا سيما في مجال المردود الخاص بالتهيئات المائية والزراعية وكافة الدراسات المقارنة والمتعلقة بالمشاريع المسجلة في برامج الولاية ،
- بتطوير كل دراسة للمردود ولتسعير المياه ، باقتراح برمجة الاستثمارات المائية ، طبقا لمتطلبات المخطط الوطني للتنمية ،
- بتحليل وتلخيص كل وثيقة تقنية لازمة للاخبار الخاص بمجموع مصالح المديرية . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات المائية على ثلاثة مكاتب : I ) مكتب التهيئات المائية والزراعية ، يكلف باعداد المشاريع التمهيدية ومشاريع انجاز المنشآت والشبكات المتعلقة بتعبئة موارد المياه واستخدامها للرى ، 2 ) مكتب التزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية وتطهير المدن والقرى ، يكلف بما يلى : بوضع مجموع المشاريع التمهيدية والمشاريع الخاصة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والمياه الخاصة بالرى ،
- بوضع مشاريع التطهير للمدن والقرى وتنقية المياه المستعملة ، 3 ) مكتب الاشغال والمعدات يكلف بما يلى :
- بمتابعة ومراقبة مجموع الاشغال المنجزة عن طريق الاستغلال المباشر أو بواسطة التلزيم ، بتسيير حظيرة المعدات والآليات الخاصة بالاشغال والسهر على التوزيع المعقول لكافة وسائل العمليات في تنفيذ الاشغال . المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للتجهيز والتهيئات القروية على ثلاثة مكاتب :
- مكتب تهيئة المساحة القروية يكلف بما يلى :
- بتحديد مخطط تهيئة للمساحة القروية ، على اساس المعلومات التقنية المتعلقة بحاجات الولاية ومواردها المائية ،
- بتحديد المناطق الجغرافية للتنمية المتكاملة 2 ) مكتب المساعدة التقنية للبلديات ، يكلف بما يلى :
- بجمع ودراسة طلبات المساعدة التقنية المقدمة من البلديات لانجاز العمليات الخاصة بالرى المنصوص عليها في برامج التجهيزات المحلية ، بتنظيم وتطبيق تدخل المكاتب المتخصصة للمديرية- لمساعدة البلديات في اعداد وتنفيذ برامجها ، بمساعدة البلديات على تطوير كل عمل لازم لتعزيز- وسائل تدخلها في مجال الرى .. 3 ) مكتب التجهيزات الخاصة بالخزن والذبح والتبريد . يكلف بوضع مجموع المشاريع التمهيدية ومشاريع الانجاز المتعلقة بهذه التجهيزات . المادة 6 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء . بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه . المادة 7 : يكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 وزير الداخلية كاتب اله “ المياه احمد مدغري عبد الله موش | قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي | وكتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية .
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد في هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات الترسيم المفتوحة لفائدة الاعوان الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطنى المعينين في اسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية والذين يتوقف ترسيمهم على النجاح في امتحان مهني المادة 2 : تجرى امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في مراكز التكوين الاداري التالية :
- مركز الجزائر ، بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية ،
- مركز وهران ، بالنسبة لولايات وهران وتلمسان وسعيدة و تيارت ومستغانم ، مر مركز قسنطينة ، بالنسبة لولايات قسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف ، مركز ورقلة ، بالنسبة لولاية الواحات ، مركز بشار ، بالنسبة لولاية الساورة . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة البلدية ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) ،
-
- قرار التعيين ، محضر التنصيب ،
- ملخص من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : يجب ان توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل أول ديسمبر سنة 1971 الى مقر الولاية التي يرتبط بها المترشح بموجب وظيفته . المادة 5 : ان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم يحددها الوالى الذى يوجهها الى مركز الامتحان المعين فى المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : يدعى الاعوان المسجلون فى القائمة المنصوص | عليها في المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف الوالى او ممثله لاجتياز امتحان الترسيم . يجب ان تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها والمكان الذي سيجرى فيه الامتحان . المادة 7 : تتضمن امتحانات الترسيم بالنسبة لملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية على التوالى، ثلاثة اختبارات كتابية محددة بالتفصيل في البرنامج المبين في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار و اختبارا شفاهيا .. ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 (1) انشاء اما في موضوع يتعلق بالنظام الاداري في الجزائر واما في موضوع السياسة الاقتصادية الجزائرية ، مدة هذا الاختبار 4 ساعات ، المعامل 3 ، (2) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند ، مدة هذا الاختبار 3 ساعات ، المعامل 3 ، (3) انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 .. ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلي : جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني . يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته 20 دقيقة تقريبا . المادة 8 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . المادة 9 : ان قائمة الاعوان المقبولين في امتحان الترسيم المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يصادق عليها نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ،
- أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية يعينه وزير الداخلية . المادة 10 : ان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار يستمرون في الوضع الذي يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم المادة 11 : تتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار ترسيم جماعي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 .. . عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية الملحق الاول ورقة المعلومات الخاصة بالامتحان المهني للترسيم
- ولاية 0000000000 بلدية اللقب …… الاسم …. تاريخ الميلاد …. الوضع العائلي. … …….. عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية بأية صفة ….. تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب ( الاقدمية والدرجة الخ ) الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) الاجازات والشهادات والمعارف اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية المركز الذي يجتاز فيه المعنى بالامر الاختبارات .. الملحق الثاني برنامج الامتحانات المهنية للترسيم اولا النظم الادارية الجزائرية 1 - تنظيم الادارة المركزية تنظيم الوزارات ، 2 (2) تطور الادارة المركزية منذ سنة 1962 . ب تنظيم الادارة المحلية 1 (1) الولاية أ) المجلس الشعبي للولاية ، ب ) المجلس التنفيذي للولاية .. ج ) الوالى . ة البلدية أ ) المجلس الشعبي البلدي . ب ) رئيس المجلس الشعبي البلدي . ج - القانون الاداري الجزائري 1 (1) موظفو الادارة (دراسة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية) 2 (2) العقود الادارية ( التكوين والتنفيذ ) للجمهورية الجزائرية 1445 3 (3) الشرطة الادارية ) مبادىء عامة ) 4 (4) الحالة المدنية . ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية . 1. قواعد الاقتصاد الجزائري 1 (1) التصنيع 2 (2) الوقود 3 (3) الفلاحة ب ضبط الاقتصاد 1 (1) تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد 2 (2) التجارة الخارجية . ج - الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي د مسائل عامة تتعلق بالمالية في الجزائر ميزانية الدولة ( الاعداد والتنفيذ ) 2 (2) ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) .. قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد . الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 173 69 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-175 69 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية .
1446 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح بموجب هذا القرار الامتحانات المهنية للادراج المنصوص عليها في : المادة 9 من المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ، 2 (2) المادة 9 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، (3) المادة 7 من المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية .. المادة 2 : تجرى الامتحانات المهنية للادراج المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في مراكز التكوين الاداري التالية :
- مركز الجزائر ، بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه المادة 7 : تتضمن امتحانات الادراج بالنسبة لملحقي و كتاب واعوان الادارة البلدية على التوالى ثلاثة اختبارات كتابية محددة بالتفصيل فى البرنامج المبين فى الملحق الثاني المرفق بهذا القرار واختبارا شفاهيا . 1 - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : انشاء اما في موضوع يتعلق بالنظام الاداري في الجزائر واما في موضوع السياسة الاقتصادية الجزائرية ، مدة هذا الاختبار 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 (2) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند ، مدة هذا الاختبار 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 (3) انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 .. ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلى : جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني . يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته 20 دقيقة تقريبا .. المادة 8 : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 … المادة 9 : ان قائمة الاعوان الناجحين في امتحان الادراج مركز وهران ، بالنسبة لولايات وهران وتلمسان وسعيدة | المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يصادق عليها- و تيارت ومستغانم ،
- مركز قسنطينة ، بالنسبة لولايات قسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف ، مر مركز ورقلة ، بالنسبة لولاية الواحات ،
- مركز بشار ، بالنسبة لولاية الساورة . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة البلدية ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) ،
- قرار التعيين ، محضر التنصيب . المادة 4 : يجب ان توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل اول ديسمبر سنة 1971 الى مقر الولاية التي يرتبط بها المترشح بموجب وظيفته .. المادة 5 : ان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشعاركة في امتحان الادراج يحددها الوالى الذى يوجهها إلى مركز الامتحان المعين فى المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : يدعى الاعوان المسجلون فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف الوالي او ممثله لاجتياز اختبارات امتحان الادراج .. يجب ان تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها والمكان الذي سيجرى فيه الامتحان .. نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ،
- أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ، أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية يعينه وزير الداخلية . المادة 10 : ان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها فى المادة و من هذا القرار يستمرون في الوضع الذى يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم المادة 11 : تتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار ادراج جماعي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 الملحق الاول ورقة المعلومات الخاصة بالامتحان المهني للادراج ولاية … بلدية اللقب الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد on tag تاريخ الدخول فى الوظيفة العمومية البلدية 1002002010010102002010010 بأية صفة تاريخ التعيين في السلك الجديد اعادة الترتيب ( الاقدمية والدرجة الخ ) . . . . . . . . الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) (20:000000000 : 20 الاجازات والشهادات والمعارف ……………….. …… اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية 030 …………..] المركز الذي يجتاز فيه المعنى بالامر الاختبارات …………. الملحق الثاني برنامج الامتحانات المهنية للادراج اولا - النظم الادارية الجزائرية 1 تنظيم الادارة المركزية تنظيم الوزارات ،
- (2) تطور الادارة المركزية منذ سنة 1962 . ب - تنظيم الادارة المحلية
- (1) الولاية أ ) المجلس الشعبي للولاية ، ب ) المجلس التنفيذي للولاية ، ج ) الوالى . 2 (2) البلدية أ ) المجلس الشعبي البلدى ، ب ) رئيس المجلس الشعبي البلدى . ج - القانون الاداري الجزائري 1 (1) موظفو الادارة (دراسة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية)
- (2) العقود الادارية ( التكوين والتنفيذ ) 3 (3) الشرطة الادارية 4 (4) الحالة المدنية . ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية 1 قواعد الاقتصاد الجزائري 1 (1) التصنيع 2 (2) الوقود 3 (3) الفلاحة ب - ضبط الاقتصاد 1 (1) تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد 2 (2) التجارة الخارجية . ج - الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي د مسائل عامة تتعلق بالمالية في الجزائر 1 (1) ميزانية الدولة ( الاعداد والتنفيذ ) 2 (2) ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبناء على قتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عيسى عبد اللاوى مديرا عاما للمكتب الوطني لاشغال الغابات . المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بموجب مرسوم .
1448 الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد أحمد قارة تركي ، مدير عاما للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور • المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر 1971 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد بوعلام براهيمي ، نائب مدير التنظيم بمديرية التسويق . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد براهيمي ، نائب مدير التموين . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى عسلاوي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، مستشارا بالمجلس الاعلى • بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد عمار حمودة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لقسنطينة ، رئيسا للمجلس القضائي لعنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد على زعموم ، مستشاراً لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد الاعلام محمد الشريف ، قاضيا بمحكمة البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد على شياط قاضيا بمحكمة الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد العربي بوعزيزي ، قاضيا بمحكمة الوادي . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 61 المؤخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64-269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث المركز الوطني لمحو الامية ،
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعتلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 352 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمضتمن تحديد الاحكام المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الطيب بن حراث ، مديرا للمركز الوطني لمحو الامية . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعتلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد بلحميصي ، مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي • المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدئي والثانوى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين | مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعتلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،- يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عمرو سراج ، مديراً للتنظيم والانعاش البيداغوجي . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عمرو سراج ، بوصفه نائب مدير التوجيه والمستندات المدرسية المدعو لوظائف أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر قصد على ، بوصفه نائب مدير التعليم الثانوى ، الكلاسيكي والعصرى ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البحث العلمي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965
1450 - الجريدة الرسمية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد رمضان وهاس ، مديرا للبحث العلمي المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الصحة العمومية هرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- و وب و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام | 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بلقاسم عمران ، المدرس للتعليم المختص ، مديرا للمعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى ( الجزائر ) . المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر 1971 • هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد الطاهر العمورى ، نائب مدير السكان ، ابتداء من تاريخ تنصيبه- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد أوادير سى أحمد سي محمد ، نائب مدير التخطيط الصحى ، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد قادوش ، نائب مدير الموظفين الاجانب وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 مهام السيد عبد الرحمن شعاف نائب مدير الحفر والتنظيف والتزويد بالماء المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن شعاف ، نائب مدير للبناءات الجديدة بمديرية الاشغال العمومية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1971 .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 وزارة الاخبار والثقافة
- مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المكتبة الوطنية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى الامر رقم 70-34 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المكتبة | الوطنية ، ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمود بوعياد ، في وظيفة محافظ رئيس ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق | 14 يناير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمود بوعياد ، في وظيفة محافظ مكلف بالبحوث ( تحت التدريب ) : وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمود بوعياد ، مديرا للمكتبة الوطنية . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر | سنة 1971 يعين السيد ابراهيم هدروق ، نائب مدير الشؤون الوطنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد قويدر عمارة ، نائب مدير المنشورات . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد اسماعيل يوسف خوجة ، نائبا لمدير المستخدمين والميزانية والمعدات . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى مهام السيد مراد كاستيل ، بوصفه مديرا للصناعة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب الكتاب العامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مراد كاستيل ، كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة ..
1452 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-39 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد حدابي ، المفتش الرئيسي ، مفتشاً عاماً المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا وبمقتضى المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 29 جمادى الاولى | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمحددة بموجبه مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-138 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عمر سفار ، مديرا للمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 19 شوال عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية المعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 وبمقتضى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1971 الموافق 19 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء معهد تقنو لوجية المواصلات والالكترونية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى : وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام المادة الأولى : يعين السيد المنور غمارى، مديرا لمعهد تقنولوجية | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض المواصلات والالكترونية المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد حدابي ، بوصفه نائب مدير الميزانية والمحاسبة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 20 يناير سنة 1971 مهام السيد بلعيد عبدون ، بوصفه نائب مدير التعليم ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد بلعيد عبدون ، نائب مدير التكوين ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1971 .- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وشحنها » ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه والمعدل والمتمم القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وشحنها . و تجرى الاختبارات يوم 21 نوفمبر 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ، منها خمسون فى المائة تخصص لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3 : تفتح المسابقة للمنتدبين في فرع توزيع الارساليات و تنسيقها ونقلها وشحنها المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة بحلول 1 يناير سنة 1971 . يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير بالامر رقم 7-20 المؤرخ 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز سنة 1971 كل التأخير 10 سنوات …
1434 الجريدة الرسمية المادة 4 : ينبغي على المترشحين أن يكونوا حاصلين على رخصة سياقة السيارات من نوع أ . ب . ج . د . وان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة لسياقة السيارات الإدارية … وقبل التعيين ينبغي أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة السياقة وصيانة السيارات ، واذ أخفق المترشيح ثلاثة مرات متتالية في الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي احرزه • المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء أو وصف يشكل في أن - واحد اختبارا في الاملاء 2 س 2 الحساب 30, 1س 2 الجغرافيا 1,30س 2 أسئلة مهنية 1,30س 4 اختبار في العربية اس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يعد ناجحا في الاختبارات الا المترشحون الحاصلون على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والحاصلون على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل . ان البرنامج المفصل لاختبار الحساب والجغرافيا والاسئلة المهنية مرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : ان الاختبارات فى اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظيفن والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه … ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 10 : ان المترشحين الناجحين يجري تعيينهم كمنتدبين متمرنين للسياقة وذلك حسب ترتيبهم المادة 11 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التلكس بين الجزائر والكويت ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية .
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 الاتصال بواسطة التلكس بين الجزائر والكويت . المادة 2 : يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بواسطة التلكس عضو اختصاصي في التعليم .. مع الكويت ب 36,732 فرنكا ذهبيا ..
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 المادة 3 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال بواسطة التلكس لمدة ثلاث دقائق او أقل . اما الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل زيادة على . رسم الوحدة ثلث ذلك الرسم عن كل دقيقة اضافية . المادة 4 : تطبق احكام هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 • المادة 5 : يكلف مدير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 139 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 .. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يعين السيد مراد العبيدي ، نائب مدير الاحصاءات الاقتصادية بكتابة الدولة للتخطيط . قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لبعض اسلاك الموظفين
- - ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمتضمن أحداث لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلين عن الموظفين الذين يحضرون جلسات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة تجاه أسلاك المهندسين الاحصائيين والاقتصاديين ومهندسي تطبيق الاحصاءات والمساعدين للاعمال الاحصائية يوم 15 ديسمبر 1971 • المادة 2 : يفتح مكتب مركزى بمديرية الشؤون العامة التابعة لكتابة الدولة للتخطيط ، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة | السادسة مساء .. المادة 3 : يجب أن تصل تصريحات الترشيح موقع عليها من طرف المترشحين الى المكتب المركزي للانتخاب يوم 8 نوفمبر آخر أجل .. المادة 4 : يجب أن تعلق قوائم الناخبين يوم 24 نوفمبر سنة 1971 آخر أجل المادة 5 : يعد ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون القائمون بالعمل أو الملحقون . المادة 6 : يمكن أن ينتخب بالمراسلة الموظفون الذين يمارسون مهامهم خارج البلدة التي يتم فيها الانتخاب والذين هم في عطلة | استراحة أو مرض . وتبعث لهم قوائم المترشحين وظروف من الحجم المستعمل للانتخاب ثم يضع الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في ظرف ويغلقه دون وضع أى علامة خارجية ، ويوضع | هذا الغلاف هو بدوره في غلاف آخر يحمل الاسم والرتبة وجهة التعيين وامضاء الناخب ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الاقتراع أى 15 ديسمبر سنة 1971 على الساعة السادسة مساء . المادة 7 : يقوم الناخبون باختيار المترشحين من بين الاسماء الموجودة في القائمة ، في حدود عدد الممثلين عن الموظفين ، المرسمين والنواب ، المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 والمشار إليه أعلاه المادة 8 : تتم عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للانتخاب يعين رئيس وأمين المكتب المركزى للانتخاب فيما بعد بموجب قرار وكذا ممثل لقائمة المترشحين الذى يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب النتائج . ويعد منتخبين المترشحون الذين يحرزون على أغلبية الاصوات في حدود المقاعد التي يجب شغلها . المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1391 الموافق 8 سبتمبر
- سنة 1971 • كمال عبد الله خوجة
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب قطعة أرض من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة يصرح انه من المنفعة العمومية اكتساب قطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية لقسنطينة والتي هي من ملك (SATIAF) من طرف الهلال الاحمر الجزائري وحسب الشروط المنصوص عليها في | المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1957 ) مقابل دفع مبلغ 6 دنانير للمتر المربع أي 1690000 دينار ) ، لقطعة أرض مساحتها هكتاران و 83 آرا واقعة بسيدى مبروك ( قسنطينة ) والتي تملكها الجمعية الخيرية لشمال افريقيا وذلك لاقامة مركب لتقويم اعوجاج الاعضاء ولاعادة التأهيل . قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الحرف « ب » في مخطط التجزئة «بالما» مساحتها 575 مترا مربعا واقعة بقسنطينة لفائدة وزارة العمل المادة 8 من قانون 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم | والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية 57-274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 • قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن تبديل قطعة أرض الطفولة ) لاستعمالها كملعب للرياضة لدار الطفولة بقسنطينة مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من الجزء البلدي رقم 51 لبلدية | فبراير بموجب سنة قرار 1971 مؤرخ صادر في عن 21 ذى والى الحجة قسنطينة عام 1390 تخصص الموافق لوزارة 17 ولهاصة الغرابة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يصرح ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 53-395 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 انه من المنفعة العمومية تبديل قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تؤخذ من الجزء البلدي رقم 51 لبلدية ولهاصة الغرابة بقطعة ارض مساحتها ثلاثة آلف متر مربع تؤخذ من أرض ذات مساحة أكبر مدعوة « أزغار ، يملكها الاخوة أمزاوى وواقعة بدوار هداهدة على بعد مترين عن يسار النقطة الكيلومترية 13 من الطريق البلدى رقم 13 وذلك لبناء مجموعة مدرسية تشتمل على ثلاثة أقسام ومسكنين بمركز هداهدة ( بلدية ولهاصة الغرابة ) . قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه ان اكتساب قطعة أرض مساحتها هكتاران و 83 آرا واقعة بسيدى مبروك ( قسنطينة ) من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، يصرح بأنه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف الهلال الاحمر الجزائري وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1921 والمرسوم رقم 57-1274 | العمل والشؤون الاجتماعية ( المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ( قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بقسنطينة تحمل | الحرف « ب » من مخطط التجزئة « بألما ، مساحتها 575 مترا مربعا وذلك لاستعمالها كملعب للرياضة لدار الطفولة بقسنطينة وقد حددت القطعة بوضوح بخط أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة بتيارت لوزارة الصناعة والطاقة بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 صادر عن والى تيارت 6 خصصت مجانا لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة بتيارت ، نهج خويدمي عبد القادر ، تحمل رقم 263 « ز » من خريطة المدينة مساحتها 1729 مترا مربعا ويحدها شمالا نهج غير مسمى وشرقا نهج في طريق الانشاء وعلى جانبه محطة البنزين « طوطال ، وجنوبا نهج غير مسى وغربا نهج خويدمي عبد القادر ، ( طريق وطني رقم 14 ) وهذه محددة بوضوح في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر