مرسوم رقم 71-208 مؤرخ في 14 جمادى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيتحدث بوزارة الشؤون الخارجية المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الوضعية السياسية .
منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الوضعية الاقتصادية.
منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الوضعية السياسية .
منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة الوضعية الاقتصادية .. 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة الداخلية مم-
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.