مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البحث العلمي 1449 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رمضان وهاس ، مديرا للبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية هرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- و وب و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام | 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى المدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بلقاسم عمران ، المدرس للتعليم المختص ، مديرا للمعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى ( الجزائر ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.