قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1391 وتسيير مديرية المياه للولاية • 1442 الموافق 11 يونيو سنة 1971 يتعلق بتنظيم مصلحة والعمليات المالية للولاية الميزانية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 139 الموافق 12 سبتمبر - 1440 1 سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي و كتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1443
المادة الأولى
فتح المادةتوضع مصلحة الميزانية والعمليات المالية تحت سلطة الكاتب العام ، وتشتمل على ثلاثة مكاتب :
مكتب المحاسبة ، 2-2 مكتب الصفقات العمومية ، 3 مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب المحاسبة بما يلى :
- القيام بالالتزامات المتعلقة بالنفقات ، من الاعتمادات المقررة من قبل الدولة بعنوان تسيير وسائل الادارة والعمليات الخاصة بالتجهيز وبتصفية هذه العمليات واعداد أذونات الصرف المتعلقة بها ،
- مسك محاسبة الالتزامات وأذونات الصرف والمدفوعات المتممة من هذه الاعتمادات واخبار أعضاء المجلس التنفيذي بصفة دورية عن حالة تنفيذها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب الصفقات العمومية بما يلى :
- جمع الصفقات المحضرة والموضوعة من طرف مديريات الولاية والتحقق فيها والسهر على تطبيق النظام المتعلق بها ،
- القيام بالاجراءات الادارية السابقة للمصادقة عليها ،
- التأكد من الشروع فيها ومتابعة تنفيذها
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب الاحصائيات وتقديرات الميزانية يما يلى :
- تلقى كافة البيانات المالية والحسابية المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير الخاصة بالولاية ، جمع وتنسيق كافة طلبات القرض المقدمة خلال السنة المالية من قبل مديريات الولاية والمرتبطة بوسائل تسييرها أو تجهيزها والسهر على ضمان توازن أفضل لتنفيذ النفقات العمومية للولاية ، جمع كافة التقديرات الخاصة بالاعتمادات الموضوعة عن كل سنة مالية من قبل المديريات وتحليلها وجمعها قبل رفعها الى المجلس التنفيذي للنظر فيها والمصادقة النهائية عليها من قبل أمرى الصرف الاولين .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء ، بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1391 الموافق II يونيو سنة 1971 وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.