قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير - سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه أن اكتساب قطعة أرض مساحتها هكتاران و 83 آرا واقعة بسيدى مبروك ( قسنطينة ( من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية 1456
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير - سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يصرح بموجبه أن اكتساب قطعة أرض مساحتها هكتاران و 83 آرا واقعة بسيدى مبروك ( قسنطينة ( من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية 1456
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.