قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل مديرية المياه فى كل ولاية ، على ما يلى :
مديريات فرعية ، تمارس اختصاصها على مستوى الولاية ، من جهة ،
- أقسام اقليمية ، تمارس اختصاصها على مستوى الدائرة ، من جهة أخرى .
ويمكن أن تشتمل أيضا على أقسام متخصصة ، يتم احداثها وتنظيمها بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية المياه للولاية ، على ثلاث مديريات فرعية على مستوى الولاية :
I ) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة ،
2 ) المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات المائية ،
3 ) المديرية الفرعية للتجهيز والتهيئات القروية .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة بانجاز الدراسات الخاصة بعلم المياه وعلم الينابيع والاقتصاد وعلم التربة بقصد التوصل الى وضع تخطيط للتهيئة ، و تشتمل على ما يلى :
I ) مكتب دراسات البيئة يكلف بما يلى :
بالقيام بكل دراسة خاصة بالبيئة ومرتبطة بتهيئة مائية وزراعية مقيدة في برامج التنمية ، وذلك بواسطة كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرفه .
- بتطوير كل دراسة خاصة بالبحث عن موارد المياه أو التربة واللازمة لمعرفة امكانيات الولاية .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 1443
2 ) مكتب الدراسات الاقتصادية والبرامج والوثائق 6 يكلف بما يلى :
- بالقيام بالدراسات الاقتصادية ولا سيما في مجال المردود الخاص بالتهيئات المائية والزراعية وكافة الدراسات المقارنة والمتعلقة بالمشاريع المسجلة في برامج الولاية ،
- بتطوير كل دراسة للمردود ولتسعير المياه ، باقتراح برمجة الاستثمارات المائية ، طبقا لمتطلبات المخطط الوطني للتنمية ،
- بتحليل وتلخيص كل وثيقة تقنية لازمة للاخبار الخاص بمجموع مصالح المديرية .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات المائية على ثلاثة مكاتب :
I ) مكتب التهيئات المائية والزراعية ، يكلف باعداد المشاريع التمهيدية ومشاريع انجاز المنشآت والشبكات المتعلقة بتعبئة موارد المياه واستخدامها للرى ،
2 ) مكتب التزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية وتطهير المدن والقرى ، يكلف بما يلى :
بوضع مجموع المشاريع التمهيدية والمشاريع الخاصة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والمياه الخاصة بالرى ،
- بوضع مشاريع التطهير للمدن والقرى وتنقية المياه المستعملة ،
3 ) مكتب الاشغال والمعدات يكلف بما يلى :
- بمتابعة ومراقبة مجموع الاشغال المنجزة عن طريق الاستغلال المباشر أو بواسطة التلزيم ، بتسيير حظيرة المعدات والآليات الخاصة بالاشغال والسهر على التوزيع المعقول لكافة وسائل العمليات في تنفيذ الاشغال .
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للتجهيز والتهيئات القروية على ثلاثة مكاتب :
1) مكتب تهيئة المساحة القروية يكلف بما يلى :
- بتحديد مخطط تهيئة للمساحة القروية ، على اساس المعلومات التقنية المتعلقة بحاجات الولاية ومواردها المائية ،
- بتحديد المناطق الجغرافية للتنمية المتكاملة
2 ) مكتب المساعدة التقنية للبلديات ، يكلف بما يلى :
- بجمع ودراسة طلبات المساعدة التقنية المقدمة من البلديات لانجاز العمليات الخاصة بالرى المنصوص عليها في برامج التجهيزات المحلية ، بتنظيم وتطبيق تدخل المكاتب المتخصصة للمديرية - لمساعدة البلديات في اعداد وتنفيذ برامجها ، بمساعدة البلديات على تطوير كل عمل لازم لتعزيز - وسائل تدخلها في مجال الرى ..
3 ) مكتب التجهيزات الخاصة بالخزن والذبح والتبريد .
يكلف بوضع مجموع المشاريع التمهيدية ومشاريع الانجاز المتعلقة بهذه التجهيزات .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنفيذ هذا القرار عند الاقتضاء .
بموجب تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه .
المادة 7
فتح المادةيكلف الولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 وزير الداخلية كاتب اله " المياه احمد مدغري عبد الله موش | قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الترسيم لفائدة ملحقي | وكتاب وأعوان الادارة البلدية المعينين طبقا للاحكام المتضمنة الحماية الاجتماعية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية . 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات الترسيم المفتوحة لفائدة الاعوان الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطنى المعينين في اسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية والذين يتوقف ترسيمهم على النجاح في امتحان مهني
المادة 2
فتح المادةتجرى امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في مراكز التكوين الاداري التالية :
- مركز الجزائر ، بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية ،
- مركز وهران ، بالنسبة لولايات وهران وتلمسان وسعيدة و تيارت ومستغانم ، مر مركز قسنطينة ، بالنسبة لولايات قسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف ، مركز ورقلة ، بالنسبة لولاية الواحات ، مركز بشار ، بالنسبة لولاية الساورة .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة البلدية ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) ،
- - قرار التعيين ، محضر التنصيب ،
- ملخص من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةيجب ان توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل أول ديسمبر سنة 1971 الى مقر الولاية التي يرتبط بها المترشح بموجب وظيفته .
المادة 5
فتح المادةان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشاركة في امتحان الترسيم يحددها الوالى الذى يوجهها الى مركز الامتحان المعين فى المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيدعى الاعوان المسجلون فى القائمة المنصوص | عليها في المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف الوالى او ممثله لاجتياز امتحان الترسيم .
يجب ان تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها والمكان الذي سيجرى فيه الامتحان .
المادة 7
فتح المادةتتضمن امتحانات الترسيم بالنسبة لملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية على التوالى، ثلاثة اختبارات كتابية محددة بالتفصيل في البرنامج المبين في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار و اختبارا شفاهيا ..
ا - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 (1) انشاء اما في موضوع يتعلق بالنظام الاداري في الجزائر واما في موضوع السياسة الاقتصادية الجزائرية ، مدة هذا الاختبار 4 ساعات ، المعامل 3 ،
(2) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند ، مدة هذا الاختبار 3 ساعات ، المعامل 3 ،
(3) انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 ..
ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلي :
جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني .
يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته 20 دقيقة تقريبا .
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
المادة 9
فتح المادةان قائمة الاعوان المقبولين في امتحان الترسيم المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يصادق عليها نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ،
- أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية يعينه وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار يستمرون في الوضع الذي يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم
المادة 11
فتح المادةتتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار ترسيم جماعي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 .. .
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية الملحق الاول ورقة المعلومات الخاصة بالامتحان المهني للترسيم - ولاية 0000000000 بلدية اللقب ......
الاسم ....
تاريخ الميلاد ....
الوضع العائلي. ... ........ عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية بأية صفة .....
تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب ( الاقدمية والدرجة الخ ) الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) الاجازات والشهادات والمعارف اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية المركز الذي يجتاز فيه المعنى بالامر الاختبارات ..
الملحق الثاني برنامج الامتحانات المهنية للترسيم اولا النظم الادارية الجزائرية
1 - تنظيم الادارة المركزية تنظيم الوزارات ، 2 (2) تطور الادارة المركزية منذ سنة 1962 .
ب تنظيم الادارة المحلية 1 (1) الولاية
أ) المجلس الشعبي للولاية ،
ب ) المجلس التنفيذي للولاية ..
ج ) الوالى .
ة البلدية
أ ) المجلس الشعبي البلدي .
ب ) رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ج - القانون الاداري الجزائري 1 (1) موظفو الادارة (دراسة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية) 2 (2) العقود الادارية ( التكوين والتنفيذ ) للجمهورية الجزائرية 1445 3 (3) الشرطة الادارية ) مبادىء عامة ) 4 (4) الحالة المدنية .
ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية . 1. قواعد الاقتصاد الجزائري 1 (1) التصنيع 2 (2) الوقود 3 (3) الفلاحة ب ضبط الاقتصاد 1 (1) تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد 2 (2) التجارة الخارجية .
ج - الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي د مسائل عامة تتعلق بالمالية في الجزائر ميزانية الدولة ( الاعداد والتنفيذ ) 2 (2) ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.