قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بموجب هذا القرار الامتحانات المهنية للادراج المنصوص عليها في :
المادة 9 من المرسوم رقم 69-172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ، 2 (2) المادة 9 من المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ،
(3) المادة 7 من المرسوم رقم 69-175 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية ..
المادة 2
فتح المادةتجرى الامتحانات المهنية للادراج المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1971 في مراكز التكوين الاداري التالية :
- مركز الجزائر ، بالنسبة لولايات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةتتضمن امتحانات الادراج بالنسبة لملحقي و كتاب واعوان الادارة البلدية على التوالى ثلاثة اختبارات كتابية محددة بالتفصيل فى البرنامج المبين فى الملحق الثاني المرفق بهذا القرار واختبارا شفاهيا .
1 - تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
انشاء اما في موضوع يتعلق بالنظام الاداري في الجزائر واما في موضوع السياسة الاقتصادية الجزائرية ، مدة هذا الاختبار 4 ساعات ، المعامل 3 ، 2 (2) تحرير مستند ادارى مع تحليل سابق لملف أو مستند ، مدة هذا الاختبار 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 (3) انشاء باللغة العربية مدته ساعتان ومعامله 2 ..
ب - يشمل الاختبار الشفاهي ما يلى :
جميع البرنامج المحدد في الملحق الثاني .
يتكون هذا الاختبار المخصص له المعامل 2 والمفتوح بعد تحضير مدته 10 دقائق ، من بيان شفاهي مدته 20 دقيقة تقريبا ..
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 ...
المادة 9
فتح المادةان قائمة الاعوان الناجحين في امتحان الادراج مركز وهران ، بالنسبة لولايات وهران وتلمسان وسعيدة | المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار يصادق عليها - و تيارت ومستغانم ،
- مركز قسنطينة ، بالنسبة لولايات قسنطينة وباتنة وعنابة وسطيف ، مر مركز ورقلة ، بالنسبة لولاية الواحات ،
- مركز بشار ، بالنسبة لولاية الساورة .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان مصحوب بورقة تسجيل مسلمة من طرف الادارة البلدية ومطابقة للنموذج الملحق بهذا القرار ( الملحق الاول ) ،
- قرار التعيين ، محضر التنصيب .
المادة 4
فتح المادةيجب ان توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، قبل اول ديسمبر سنة 1971 الى مقر الولاية التي يرتبط بها المترشح بموجب وظيفته ..
المادة 5
فتح المادةان القائمة النهائية للاعوان المقبولين للمشعاركة في امتحان الادراج يحددها الوالى الذى يوجهها إلى مركز الامتحان المعين فى المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيدعى الاعوان المسجلون فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه ، كل واحد على انفراد ، من طرف الوالي او ممثله لاجتياز اختبارات امتحان الادراج ..
يجب ان تتضمن الدعوة البيانات المتعلقة بساعة ابتداء الاختبارات وبمدتها والمكان الذي سيجرى فيه الامتحان ..
نهائيا من طرف لجنة امتحان تتألف من :
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ،
- أحد الولاة يعينه وزير الداخلية ، أحد رؤساء المجالس الشعبية البلدية يعينه وزير الداخلية .
المادة 10
فتح المادةان الاعوان الذين لم تقيد اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها فى المادة و من هذا القرار يستمرون في الوضع الذى يشغلونه وتكون لهم امكانية التقدم للامتحانات المهنية التي ستفتح في وقتها لفائدتهم
المادة 11
فتح المادةتتخذ المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، عند الاطلاع على القائمة المحددة فى المادة 9 من هذا القرار ، قرار ادراج جماعي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 الملحق الاول ورقة المعلومات الخاصة بالامتحان المهني للادراج ولاية ...
بلدية اللقب الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد on tag تاريخ الدخول فى الوظيفة العمومية البلدية 1002002010010102002010010 بأية صفة تاريخ التعيين في السلك الجديد اعادة الترتيب ( الاقدمية والدرجة الخ ) . . . . . . . .
الوضع الادارى الحالى ( الوظائف الممارسة ) (20:000000000 : 20 الاجازات والشهادات والمعارف .................... ......
اختيار المستوى للاختبار باللغة العربية 030 ..............] المركز الذي يجتاز فيه المعنى بالامر الاختبارات .............
الملحق الثاني برنامج الامتحانات المهنية للادراج اولا - النظم الادارية الجزائرية 1 تنظيم الادارة المركزية تنظيم الوزارات ،
2) (2) تطور الادارة المركزية منذ سنة 1962 .
ب - تنظيم الادارة المحلية
1) (1) الولاية
أ ) المجلس الشعبي للولاية ،
ب ) المجلس التنفيذي للولاية ،
ج ) الوالى . 2 (2) البلدية
أ ) المجلس الشعبي البلدى ،
ب ) رئيس المجلس الشعبي البلدى .
ج - القانون الاداري الجزائري 1 (1) موظفو الادارة (دراسة القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية)
2) (2) العقود الادارية ( التكوين والتنفيذ ) 3 (3) الشرطة الادارية 4 (4) الحالة المدنية .
ثانيا - السياسة الاقتصادية والمالية الجزائرية 1 قواعد الاقتصاد الجزائري 1 (1) التصنيع 2 (2) الوقود 3 (3) الفلاحة
ب - ضبط الاقتصاد 1 (1) تأميم مختلف قطاعات الاقتصاد 2 (2) التجارة الخارجية .
ج - الخطوط الرئيسية للمخطط الرباعي د مسائل عامة تتعلق بالمالية في الجزائر 1 (1) ميزانية الدولة ( الاعداد والتنفيذ ) 2 (2) ميزانية البلديات ( الاعداد والتنفيذ والمراقبة ) .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.