قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سلسة النسخة الأصلية 30 6-50 : . 60 النسخه الاصليه وترجمتها 70 عج 100 € 150 الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية هج دوو و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها القات لا جمال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 3. ج . ثمن البشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397
- الموافق 20 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الصباط الجيش الوطني الشعبي . 732 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 200 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية | والمهن الحرة التي يمارسها الاجانب على التراب الوطني . 733 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735 وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 736 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشي الجمارك . 736
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الجمارك . 737 وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية . 737 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية . 737 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 738 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 738 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة
- 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بتلمسان بمركز بريعة لفائدة الولاية مصلحة السكن قصد بناء مساكن 738 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض كائنة بمغنية لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي، قصد بناء وحدة تجارية . 738 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية الحناية قصد بناء مدرسة مختلطة بخميستي . 738 قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى وهران، يتضمن فتح عمليات مسح الاراضي في بلدية بئر الجير . 738 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 77-83 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مايو سنة 1977 يتضمن كيفيات تطبيق المواد 14 و 15 و 16 و 17 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III IO منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الوضع الخصوصي خارج الاطار حسب مفهوم أحكام المادة 14 من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 هو وضعية الضباط في الخدمة الفعلية للجيش الوطني الشعبي الذين يدعون خارج الاطارات التأسيسية للجيش، لشغل وظائف في الحكومة أو الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو لشغل المهام السامية المعددة في التنظيم الجارى به العمل أو الممارسة وظائف عمومية انتخابية على مستوى المجالس الشعبية . المادة 2 : يوضع الضباط المعينون أو المنتخبون للوظائف والمهام المذكورة في المادة السابقة في الوضع الخصوصي خارج الاطار، ابتداء من يوم تنصيبهم في وظيفتهم أو مهمتهم الجديدة وذلك بموجب فرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 3 : يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة التي يشغلها ويسرى عليه القانون الاساسي لسلكه الجديد . وينتسب بهذه الصفة الى نظام الضمان الاجتماعي لموظفى الدولة ويمكن أن تؤدى له منحة تعويضية، اذا كان مبلغ الاجر المرتبط بالمنافع المتعلقة بالمهمة أو الوظيفة الجديدة أقل من المقدار الذي كان يتقاضاه المعنى في الجيش الوطني الشعبي . المادة 4 : يتوقف العسكرى المحترف طيلة المدة التي يقضيها في الوضع الخصوصى خارج الاطار عن الانتفاع بالحقوق في الترقية. بيد أن الخدمات التي تممها تدخل في حساب معاشات التقاعد العسكرية، ويستمر المعنيون في دفع الاقساط الى صندوق التقاعدات العسكرية كما تؤدى حصة الدولة الى الصندوق ذاته من قبل الادارة التي التحقوا بها .
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 المادة 5 : يعاد ادراج العسكرى المحترف في الجيش الوطني الشعبي بعد انقضاء سنتين على وضعه المذكور، وذلك بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، مالم يقرر خلافا لذلك، وعندئذ يجرى شطب العسكرى نهائيا من السجلات . المادة 6 : تعود الحقوق في الترقية للعسكرى المحترف الذي أعيد ادراجه تطبيقا لاحكام المادة السابقة، وذلك ابتداء من تاريخ سريان المفعول للقرار المذكور • المادة 7 : تقبل طلبات العسكريين المحترفين الذين جرى شطبهم من السجلات، للتمتع بحقوقهم في المعاش ابتداء من تاريخ شطبهم من السجلات وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مايو سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الاجانب على التراب الوطني ان وزير الداخلية ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، . وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الاجانب على التراب الوطنى ولا سيما المادة 4 منه . يقرران ما يلى : المادة الاولى : توضع طبقا لهذا القرار بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي والمؤسسة بموجب أحكام المرسوم رقم 75 - III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه • المادة 2 : تكون تلك البطاقة على قياس اثنى عشر واحدى وعشرين (12) - (21) . وتكون خضراء اللون وثلاثية الصفوق . المادة 3 : تتضمن بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبى ما يلى : لقب المعنى واسمه الشخصي وكذلك تاريخ ومكان ولادته وجنسيته ثم رقم بطاقة اقامته وعنوانه الشخصي . قطاع النشاط ، عنوان المهنة ، العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء، مقر واسم الشركة التي يملك فيها اسهما أو مصالح . مدة صلاحية البطاقة . الصلاحية الاقليمية للبطاقة . صورة مدموغة لصاحب البطاقة مع توقيعه ، طابع مالى بخمسمائة (500) دينار ، تاريخ تسليم البطاقة وحاتم وتوقيع السلطة التي قامت بالتسليم ، رقم البطاقة ، تمديدها عند الاقتضاء ، اعلان هام يتضمن بعض الالتزامات . المادة 4 : يخضع قيد الاجنبي في السجل التجارى وكذلك ممارسته نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا للحيازة النظامية لبطاقة «تاجر أجنبي» . المادة 5 : لا تعفى حيازة بطاقة تاجر أجنبي من التقييد في السجل التجاري أو من الالتزامات المنجرة عن ممارسة مهنة تكون موضوع تنظيم خاص. ويجب أن يتم ذلك القيد خلال مدة 40 يوما من تاريخ الحصول على بطاقة تاجر . المادة 6 : تعد بطاقة تاجر أجنبي شخصية. وهي تطلب من : كل شخص يقوم بأعمال تجارية باسمه أو لحسابه الخاص.
- كل شريك ملزم شخصيا وبصفة غير محدودة بديون
- الشركة ، كل شريك أو شخص من الغير له سلطة تسيير أو ادارة الشركة ، كل قائم بتسيير أو ادارى أو مدير أو مندوب للحسابات . كل مدير فرع أو وكالة أو أى مؤسسة أخرى للبيع أو التمثيل ملزم بتقييد نفسه في السجل التجاري بمقتضى قانون التجارة ..
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه المادة 7 : تسلم بطاقة تاجر أجنبى من قبل الوالي، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، بعد صدور الرأي الموافق من مديرية الولاية المكلفة بالتجارة ويتعين على الأجنبي اعادتها للسلطة التي سلمته أياها عندما يغادر نهائيا التراب الوطني أو يوقف نشاطاته المادة 8 : يجب على الاجنبى ألا يمارس الا النشاط المدرج في بطاقته وفي الحدود الاقليمية للولاية التي تم فيها وضع ملك البطاقة. ويتعين على كل تاجر أجنبي يرغب في تغيير نشاطه أو نقله الى تراب ولاية أخرى، أن يقوم باجراءات جديدة لهذا الغرض . المادة 9 : يجب أن يشتمل الملف المتعلق باعداد أو تجديد بطاقة تاجر أجنبي» على ما يلى :
- طلب معد على استمارة خاصة ومرفق نموذجها بأصل هذا القرار) تحضره غرفة التجارة أو الولاية : شهادة من صحيفة السوابق القضائية للمعني ،
- نسخة من بطاقة مقيم أو ايصال يقوم مقامها ،
- نسخة طبق الاصل من السجل التجارى أو الايصال الذي يقوم مقامه : نسبة للتجديدات ، خمس صور حديثة بحجم الصور التي تلصق على بطاقات التعريف الشخصية ، .. طابع مالى بخمسمائة دينار جزائري . يمكن للسلطة الادارية أن تطلب من المعنى تقديم جميع الوثائق الثبوتية الملائمة للتحقق من صحة تصريحات الطالب ومن استكماله الاجراءات الادارية المسبقة المادة 10 : يرسل الملف المنصوص عليه في المادة و أعلاه الى الوالي، بعد أن يتم ايداعه لدى محافظة الشرطة أو في حالة انعدامها في مقر البلدية التي يقيم فيها الطالب. وان الايصال بالايداع (نموذجه مرفق بأصل هذا القرار الذي يسلم الى المعنى لا يعتد به كرخصة موقتة وللاقامة . المادة 11 : يبت الوالى فى الطلب خلال مدة شهرين من تاريخ ايداعه. ويجب أن يبلغ رفض هذا الطلب الى الطالب بواسطة السلطة التي سلمت الايصال بالايداع . المادة 12 : يجب على الأجنبى الذى حصل على البطاقة المشار اليها في هذا القرار، أن يمارس النشاط الذي من أجله حصل عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه تلك البطاقة. ويجوز للوالى عند الحاجة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المادة 13 : تحدد مدة المفعول لبطاقة التاجر الاجنبي بسنتين وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه . وتكون قابلة للتجديد حسب نفس الاوضاع المحددة بتسليمها . ويجب تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر في أقصى حد من انتهاء مفعولها المادة 14 : اذا فقدت البطاقة، يتعين تقديم تصريح بذلك خلال 48 ساعة لدى محافظة الشرطة أو مصالح البلدية التي يقيم فيها المعنى بالامر . يجوز للتاجر الاجنبى الذى يصرح بفقد بطاقته أن يستحصل على نسخة عنها من مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية التى منحته البطاقة الأولى، وذلك بتقديمه طابعا ماليا جديدا وصورتين للبطاقة الشخصية وتصريحا قانونيا بالفقد . المادة 15 : يصبح سحب البطاقة من التاجر الاجنبي تلقائيا ونهائيا وبصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن أن يصدر ضده، في الاحوال التالية : اذا أدلى التاجر الاجنبى ببيانات كاذبة للحصول على البطاقة ، اذا أعلن أفلاسه أو تعرض لتسوية قضائية أو تفليسة ، اذا تعرض لادانة موصوفة لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام ، اذا تغيب عن التراب الوطني خلال مدة تعادل ستة أشهر فأكثر ، اذا سحب منه السجل التجاري ، اذا مارس نشاطا خلاف النشاط المذكور في بطاقته ، اذا مارس النشاط المذكور في بطاقته أو أي نشاط آخر، خارج الحدود الاقليمية للولاية التي سمح له بممارسة النشاط فيها . المادة 16 : يجب على الوالى بمجرد الأمر بسحب البطاقة، أن يتخذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على مالية المعنى . المادة 17 : يتعين على الاجانب الخاضعين لبطاقة «تاجر أجنبي، والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا بضبط وضعهم قبل 31 ديسمبر سنة 1977. وينبغي عليهم أن يقدموا دعما للملف المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار، نسخة من سجلهم التجارى الذى سلم لهم من المركز الوطني للسجل التجارى . المادة 18 : يكلف الولاة ومدير المركز الوطني للسجل التجارى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو 1977 . وزير الداخلية وزير التجارة محمد بن أحمد عبد الغني محمد يعلى
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام
- ان وزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل أجل صلاحية وثائق الحالة المدنية وبمقتضى الامر رقم 77 المؤرخ في 3 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 ابريل سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني، وبناء على رأى اللجنة الوطنية للحج في جلستها المؤرخة في 19 مايو سنة 1977ء يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان جواز السفر الخاص بالحج المؤسس بموجب الامر رقم 77-1 المؤرخ في 3 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر ، هو من نموذج موحد الشكل وله شكل مستطيل، 16 سم طولا و II سم عرضا .. المادة 2 : يكون الغلاف من الورق المقوى ومن لون أخضر . ويكتب عليه باللغة الوطنية ما يلى : f في الاعلى ، عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ، . في الوسط، خاتم الدولة الجزائرية في الاسفل، « جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام » . المادة 3 : يقدم جواز السفر الخاص بالحج في شكل دفتر ذي 16 صفحة مرقمة من 1 الى 16 ويكون كل ما كتب عليه باللغة الوطنية : ويكتب في صفحة الوقاية ما يلي : . في الاعلى، البلدان التي سلم من أجلها جواز السفر ، تحت عبارة « هذا الجواز مسلم من أجل عبور جميع البلدان التي يمر بنها الحاج في طريقه الى المملكة العربية السعودية » . وفي الوسط يكتب رقم الجواز المادة 4 : تخصص الصفحة الاولى لكتابة ما يلى :… في الاعلى ، الولايات الدائرات وبلديات مكان الاقامة، في الوسط الالقاب والاسماء وزوجة … ) بالنسبة للنساء المتزوجات ) وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والعنوان الكامل لصاحب جواز السفر، وتحت الوسط تكتب بخط غليظ عبارة « الجنسية جزائرية» . وفي أسفل الورقة على اليسار يخصص مكان لوضع صورة شمسية لصاحب جواز السفر
- وعلى اليمين يوقع صاحب جواز السفر دفتره تحت عبارة توقيع صاحبه ». المادة 5 : تخصص الصفحة الثانية لبيان أوصاف صاحب الجواز القامة 6 لون العينين لون الشعر ، علامات خاصة ، المرافق تاريخ ومكان التسليم السلطة التي سلمت جواز السفر . في أسفل الصفحة على اليسار يوضع طابع جبائي مطموس بخاتم مبلل لسلطة التسليم. وفي الاسفل ، على اليمين تاريخ وخاتم السلطة التي سلمت هذا الجواز . المادة 6 : ان الصفحات من 3 الى 8 مخصصة لتلقى التأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الاعلى وفي الوسط عبارة «تأشيرة» . المادة 7 : تخصص الصفحة و لوكالات السفر وتحمل : في الاعلى وفي وسطها عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » متبوعة في الاسفل بعبارة « صفحة خاصة بوكالات السفر . وتحمل هذه الصفحة أيضا : وسيلة السفر : رقم التذكرة : تاريخ الذهاب : المكان : رقم الرحلة أو اسم الباخرة : : تاريخ الاياب : المكان : رقم الرحلة أو اسم الباخرة : المادة 8 : تخصص الصفحة 10 للبنك المركزي الجزائري .. و فضلا عن عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وعبارة » صفحة خاصة بالبنك المركزي الجزائري » المدرجة أعلاه، تستعمل هذه الصفحة لوضع خاتم البنك المركزى الجزائري الذي يثبت أن المعنى قد قبض فعلا ما يستحقه من نقود
735 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادي الثانية عام 1397 ه المادة 9 : تحمل صفة 11 عبارات «الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه السبيه » و « صفحة خاصة بالمطرف .. و تشمل الصفحة 12 للبيان في أعلاها : اسم المطوف وعنوانه ، اسم الدليل وعنوانه المادة 10 : تخصص الورقتان الاخيرتان التي تربط الصفحات 13 14 15 10 ل «اجراءات الشرطة، كما يبين ذلك عنوانها. وان الورقتين 13 و 15 الممكن فصلهما واللتين تحمل احداها عبارة «الذهاب والاحرى «الاياب» تتضمنان ما يلى : اللقب والاسم ، زوجة : … بالنسبة للنساء المتزوجات ) …….
- ابن (ت) : -6 … : تاريخ ومكان الولادة :
- العنوان : جواز السفر رقم : سلم بتاريخ : ….. من طرف : ان الصفحتين 14 و 16 اللتين تكونان الوجه الخلفي المورقتين | تحملان مايلي : اسم المحرم ( الخاص بالمرأة ) : …. ….. رقم جواز السفر : …. …….. المسلم بتاريخ : .. …… من طرف : …. … اسم المطوف : …. المادة 11 : يعد جواز السفر الوالى أو رئيس الدائرة . المادة 12 : لا يمكن اعداد جواز السفر إلا حسب الاسم الشخصي . ويعد جواز سفر النساء المتزوجات حسب اسمهن الاصلى متبوعا باسم الازواج المادة 13 : تحدد قائمة الملف القانوني للحصول على جواز سفر الحج بواسطة منشور . المادة 14 : يكون جواز السفر الخاص بالحج صالحا لإتمام فريضة الحج للسنة الجارية . وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل منة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنه 1977، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة :
- ادير عبو عبد الرزاق بن داهيب فاطمه رماس محمد صالح صحبي ابراهيم سرغيني - عزيز عماري محمد كمال زرهوني بشير عنابي على نور الدين جنان - يوسف بن جلول العربي بن يلول عبد العزيز فرة . قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 ، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى الجمارك :: خديجة طالب عبد اللطيف صنهاجي محمد ساولي ات نور الدين قرداش الاخضر عبد الصمد يوسف شخمام محند صالح سميلي - عاشور خوالف أحمد ناجي بو تخيل نوري عمرو الزواوي عبد القادر عتموني اسماعيل معاش غوثي طهراوي محمد الوصيف - على متوس على لقويرة أمقران ابريش كمال الدين تاج حسن مراربي حسين نعمون - أحمد عيد عبد اللالي بوالمرقة - نوار زاهي نور الدين شيحي على غيدوش الطيب خلادي ادير عباس معمر محجوب . - على حدان خليفة مرنيش العيد مشقة المادة 15 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة - مصطفى زواش - على بوريضة والتلخيص والمدير العام للامن الوطنى والولاة ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ….. حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 مايو 1977 . محمد بن أحمد عبد الغني زبير بوحجار ابراهيم جلول عبد المجيد بن طبولة عبد القادر قادر حبيب مهلي - محمد عبد الرحمن
- قويدر بوخلوة على بن شريف عبد العزيز حسيني محمد بن حمود عمرو آيت حداد - الهواري بلخيتر . مولود بلحينوس
الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الجمارك بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في اختبارات المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي الجمارك : معاشو ماشو شعبان غرسة محي الدين سيساوى جمال بن يوسف
- مجيد بالة رابع حدبي عبد الواحد بلول ابراهيم العجرود
- الاخضر حسينات محمد مروح
- علال راشد العربي بودري . عمر العمامري مصطفى بن نعمان محند ايدير سعداوي مصطفى راوية- محمد عيلان عمرو آيت حمودة- مسعود الوصيف - أحمد تابحريتي سعيد بقطاش محمد أبو بكر
- محمود هنين محمد الطاهر مجوبي محمد أمقران مترف ب عمرو مرموري نصر الدين صالح فتيحة بركة – محمد خريف خيرة بصغير . رشيد بوستان وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية أدرار برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977، تشكل لجنة الطعن لولاية أدرار كما يلى : بصفة قضاة : السادة : صالح سالم، رئيسا مرسما ، الطيب فكاك، نائب رئيس . عبد الكريم تيجاني، مقررا . قاسم كبير، نائب مقرر . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بوجمعة بوسعيد، عضوا مرسما . الكبير بلبالى، عضوا مرسما ، الشيخ جاروز، نائيا . . عبد الله العيدي، نائبا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي الولاية : السادة : محمد داودي عضوا مرسما . صالح عزيزي، عضوا مرسما . محمد ابراهيمي، نائبا ، مختار قنطاوي، نائبا .. بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : اعمر لونيس المدعو شادلي، عضوا مرسما ، محمد ملاتة، نائبا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : سالم زرمي، عضوا مرسما ، الحاج أحمد قريشي، عضوا مرشما ، مختار زلاقي، نائبا ، جيلالي ياحي، نائبا . بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : محمد ناير، عضوا مرسما ، حامد بن عودة، عضوا مرسما.. محجوب ساحل، نائبا ، عبد الرحمن اقاسم، نائبا . وكممثلين عن اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين منتدبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين بعد المداولة بين الاعضاء) وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التى يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 10 مايو سنة 1977 ، يعوض السيد عمار نزاري، المعين بموجب القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1976، كعضو مرسم في لجنة الطعن الولاية سكيكدة وبصفته ممثلا عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، بالسيد أحمد هبهوب .
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977، يعوض السيد أحمد شريد المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كعضو مرسم في لجنة الطعن لولاية قالمة وبصفته ممثلا عن الحزب والمنظمات الجماهيرية بالسيد حسين نوري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية
- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يسمح ابتداء من 21 مايو سنة 1977 بأحداث ثلاث وكالات بريدية كما هي مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الولاية الدائرة البلدية سيدي بلعطار وكالة بريدية حجاج تاويالة « » آفلو عين عرقو وادى الزناتي قرارات قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة | 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بتلمسان بمركز بريعة لفائدة الولاية مصلحة السكن قصد بناء مساكن بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان تحصص لفائدة ولاية تلمسان (مصلحة السكن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 5146,55 م2 كائنة بمركز أبى تاشفين ( بريعة سابقا) ومسجلة تحت رقم 7622 من دفتر المشتملات رقم 1 قصد بناء مساكن
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض كائنة بمغنية لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي قصد بناء وحدة تجارية
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976، صادر عن والى تلمسان، يرخص المنح لقاء عوض لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي (مديرية ولاية تلمسان عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 5000 م2 كائنة بمغنية وتابعة للقطاع المسير ذاتيا جبار تخصص لبناء وحدة تجارية تحتوى على معامل ومخازن ومكاتب ومساكن . تحدد قيما الارض الممنوحة بمبلغ خمسة وسبعين ألف دينار ( 75.000 دج ) مستغانم سيدى على حجاج الاغواط آفلو بريدة قالمة وادى الزناتي تا ملوكة الولاة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لفائدة بلدية الحناية قصد بناء مدرسة مختلطة بخميستي بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان تمنح لفائدة بلدية الحناية قطعة أرض مجانا، تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها هكتارين و 5 آرات و 45 سنتيارا قصد بناء مدرسة مختلطة بخميستي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى وهران يتضمن فتح عمليات مسح الاراضي في بلدية بئر الجير بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى وهران، يشرع على تراب بلدية بئر الجير دائرة أرزيو في عمليات مسح الاراضي العام . ويحدد تاريخ الشروع في العمليات بيوم II ديسمبر سنة 1976 . ويجب على الملاكين وأصحاب الحقوق العينية، والمتاخمين :
- اظهار علامات الحدود التي يمكن أن تحدد ملكياتهم ، والتعليم عن طريق الاوتاد الحدود التي لا علامة لها ،
- الحضور شخصيا أو ارسال وكيل عنهم، في عمليات التحديد ، تسليم السندات والمخططات وجميع الوثائق الموجودة في حيازتهم اللازمة لعملية التحديد هذه الى التقنيين المكلفين بهذه العمليات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر