قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية . 738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.