قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشي الجمارك . 736
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة - مصطفى زواش - على بوريضة والتلخيص والمدير العام للامن الوطنى والولاة ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .....
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 مايو 1977 .
محمد بن أحمد عبد الغني زبير بوحجار ابراهيم جلول عبد المجيد بن طبولة عبد القادر قادر حبيب مهلي - محمد عبد الرحمن
- قويدر بوخلوة على بن شريف عبد العزيز حسيني محمد بن حمود عمرو آيت حداد - الهواري بلخيتر .
مولود بلحينوس الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.