قرار

قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1396 الموافق 20 سبتمبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض لقاء عوض كائنة بمغنية لفائدة المكتب الوطني للعتاد الفلاحي، قصد بناء وحدة تجارية . 738

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.