قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977 يتعلق بتسليم واعداد جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام 735
المادة الأولى
فتح المادةان جواز السفر الخاص بالحج المؤسس بموجب الامر رقم 77-1 المؤرخ في 3 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر ، هو من نموذج موحد الشكل وله شكل مستطيل، 16 سم طولا و II سم عرضا ..
المادة 2
فتح المادةيكون الغلاف من الورق المقوى ومن لون أخضر .
ويكتب عليه باللغة الوطنية ما يلى : f في الاعلى ، عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ، .
في الوسط، خاتم الدولة الجزائرية في الاسفل، « جواز السفر الخاص بالحج الى بيت الله الحرام » .
المادة 3
فتح المادةيقدم جواز السفر الخاص بالحج في شكل دفتر ذي 16 صفحة مرقمة من 1 الى 16 ويكون كل ما كتب عليه باللغة الوطنية :
ويكتب في صفحة الوقاية ما يلي : .
في الاعلى، البلدان التي سلم من أجلها جواز السفر ، تحت عبارة « هذا الجواز مسلم من أجل عبور جميع البلدان التي يمر بنها الحاج في طريقه الى المملكة العربية السعودية » .
وفي الوسط يكتب رقم الجواز
المادة 4
فتح المادةتخصص الصفحة الاولى لكتابة ما يلى :...
في الاعلى ، الولايات الدائرات وبلديات مكان الاقامة، في الوسط الالقاب والاسماء وزوجة ... ) بالنسبة للنساء المتزوجات ) وتاريخ ومكان الولادة والمهنة والعنوان الكامل لصاحب جواز السفر، وتحت الوسط تكتب بخط غليظ عبارة « الجنسية جزائرية» .
وفي أسفل الورقة على اليسار يخصص مكان لوضع صورة شمسية لصاحب جواز السفر
- وعلى اليمين يوقع صاحب جواز السفر دفتره تحت عبارة توقيع صاحبه ».
المادة 5
فتح المادةتخصص الصفحة الثانية لبيان أوصاف صاحب الجواز القامة 6 لون العينين لون الشعر ، علامات خاصة ، المرافق تاريخ ومكان التسليم السلطة التي سلمت جواز السفر .
في أسفل الصفحة على اليسار يوضع طابع جبائي مطموس بخاتم مبلل لسلطة التسليم.
وفي الاسفل ، على اليمين تاريخ وخاتم السلطة التي سلمت هذا الجواز .
المادة 6
فتح المادةان الصفحات من 3 الى 8 مخصصة لتلقى التأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الاعلى وفي الوسط عبارة «تأشيرة» .
المادة 7
فتح المادةتخصص الصفحة و لوكالات السفر وتحمل :
في الاعلى وفي وسطها عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » متبوعة في الاسفل بعبارة « صفحة خاصة بوكالات السفر .
وتحمل هذه الصفحة أيضا :
وسيلة السفر :
رقم التذكرة :
تاريخ الذهاب :
المكان :
رقم الرحلة أو اسم الباخرة : : تاريخ الاياب :
المكان :
رقم الرحلة أو اسم الباخرة :
المادة 8
فتح المادةتخصص الصفحة 10 للبنك المركزي الجزائري ..
و فضلا عن عبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وعبارة » صفحة خاصة بالبنك المركزي الجزائري »
المدرجة أعلاه، تستعمل هذه الصفحة لوضع خاتم البنك المركزى الجزائري الذي يثبت أن المعنى قد قبض فعلا ما يستحقه من نقود 735 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادي الثانية عام 1397 ه
المادة 9
فتح المادةتحمل صفة 11 عبارات «الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه السبيه » و « صفحة خاصة بالمطرف ..
و تشمل الصفحة 12 للبيان في أعلاها :
اسم المطوف وعنوانه ، اسم الدليل وعنوانه
المادة 10
فتح المادةتخصص الورقتان الاخيرتان التي تربط الصفحات 13 14 15 10 ل «اجراءات الشرطة، كما يبين ذلك عنوانها.
وان الورقتين 13 و 15 الممكن فصلهما واللتين تحمل احداها عبارة «الذهاب والاحرى «الاياب» تتضمنان ما يلى :
اللقب والاسم ، زوجة : ... بالنسبة للنساء المتزوجات ) .......
- ابن (ت) : -6 ... :
تاريخ ومكان الولادة :
- العنوان :
جواز السفر رقم :
سلم بتاريخ : .....
من طرف :
ان الصفحتين 14 و 16 اللتين تكونان الوجه الخلفي المورقتين | تحملان مايلي :
اسم المحرم ( الخاص بالمرأة ) : .... .....
رقم جواز السفر : .... ........
المسلم بتاريخ : .. ......
من طرف : .... ...
اسم المطوف : ....
المادة 11
فتح المادةيعد جواز السفر الوالى أو رئيس الدائرة .
المادة 12
فتح المادةلا يمكن اعداد جواز السفر إلا حسب الاسم الشخصي . ويعد جواز سفر النساء المتزوجات حسب اسمهن الاصلى متبوعا باسم الازواج
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة الملف القانوني للحصول على جواز سفر الحج بواسطة منشور .
المادة 14
فتح المادةيكون جواز السفر الخاص بالحج صالحا لإتمام فريضة الحج للسنة الجارية .
وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل منة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 73-51
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.