قرار
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى وهران، يتضمن فتح عمليات مسح الاراضي في بلدية بئر الجير . 738
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى وهران، يتضمن فتح عمليات مسح الاراضي في بلدية بئر الجير . 738
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.