ج.ر عدد 55 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر النسالة الأصلية 50-50 gs النسخة الاصليه وترجمتها 70 100 • ய ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 08 2.2 ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 12 ح جاب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من المعد للسمين السابقة : 100 ج وتسلم الفهارس مجانا للشعر لين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 ج . ممن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتضمن تخفيض عقوبات . فهرس المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن الدروس للحصول على شهادة مهندس . 848 مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق يوليو سنة 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 844 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس يوليو سنة التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 848

مرسوم رقم 77-99 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي 845 وتنظيم الدروس للحصول عليها 848 • مرسوم رقم 77 100 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق مرسوم رقم 77-97 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جغرافي 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-219 | وتنظيم الدروس للحصول عليها . 849

844 الجريدة الرسمية قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بابن زياد دائرة ميلة . - 849

  • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد اتخاذها أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقنى للبنات يشلغوم العيد • 849 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة للجمهورية الجزائريه الأحد 23 رجب عام 1397 ه قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة، منحت سابقا لبلدية خميس مليانة . 850 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز للامن الحضري بالحي الريفي لباتنة . 850 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء 8 مساكن وظيفية تابعة لمستشفى سعيدة . - 850 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ريفية - 1977 - صادر تحمل رقم 2 «بي ضمن أملاك الدولة، كائنة بوادى العثمانية . 850 عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لقائدة بلدية الحجار، لازمة لبناء 59 مسكنا من نوع البناء الذاتي . 850 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتعلق بمنح العفو ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 13 منه ، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يستفيد المحكوم عليهم المعتقلون الذين لهم جنسية جزائرية من الاعفاءات الآتي بيانها . المادة 2 : يستفيد المحكوم عليهم بالاعدام من استبدال عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد … المادة 3 : يستفيد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من استبدال عقوبتهم بعقوبة عشرين عاما سجنا .. المادة 4 : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين يبلغون من العمر 70 عاما كاملا عند تاريخ | نشر هذا المرسوم • المادة 5 : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للاشخاص الذين حكم عليهم قبل 19 يونيو سنة 1965 وامضوا الثلثين من مدة عقوبتهم المادة 6 : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين امضوا ثلاثة أرباع من مدة عقوبتهم . المادة 7 : يمنح العفو من نصف باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم على الاقل المادة 8 : يمنح العفو من ربع عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين لم يمضوا بعد نصف مدة عقوبتهم . المادة 9 : بالاضافة الى الاعفاءات المذكورة أعلاه يمنح العفو من سنة حبسا أو سجنا للنساء المحكوم عليهن أن امضين أربعة أعوام أو أكثر ومن ستة أشهر حبسا أو سجنا ان امضين أقل من أربعة أعوام من مدة عقوبتهن المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المجلس القضائي الثوري ومجلس

الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية أمن الدولة والمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية والفروع الاقتصادية للمحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية ماعدا الاجراءات ذات الطابع الشخصي التي يمكن اتخاذها بموجب مرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمن تخفيض عقوبات ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 13 منه ، للجمهورية الجزائرية 845 | مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر . وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تمنح الاعفاءات الآتي بيانها . المادة 2 : يستفيد المسمون بوارتور انطونيس المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجرائر، و كاليا هاري ديمند المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر، وصالبي جاي المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة، الجميع وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق - محكوم عليهم بعقوبة الاعدام ومعتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل 6 يوليو سنة 1977 والمتضمن منح العفو ولاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتميما لاجراءات العفو المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تحفض العقوبات المحكوم بها على الاشخاص المشار اليهم أدناه ضمن الشروط التالية : I يستفيد من العفو من باقى عقوبة السجن أو الحبس للمدعوين :
  • العجوزي محند الطاهر ،
  • قوادري محمد العزيز ، قاضي أحمد • المحكوم عليهم في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى الحاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . الجزائر . 2 - يستفيد من تخفيض ربع عقوبة السجن المسمى قاضي محند أرزقى ، المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 هواري بومدين بلامبيز - تازولت، من استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد . المادة 3 : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين : فين جنسن المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، لرسبو لدستان، المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان قرندى ماسينو، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ديميرال محمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، كوبل البير - جوزيف، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، بوشي ريشار المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، جون فريدولين، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائى لوهران صالاتيري جوزي - مانيال المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام . (2) مورالي ريشار جمس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، عديم اللقب ابراهيم، المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لعنابة، بيسبرودة ايلى المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، لرسون هانس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي المدينة الجزائر، فورنسان ميخايل المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، انطونسن جان جرقن المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اندرسان قينار - بجرنس بيك، المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، نولتنسمير ،دان المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، بيارليك بيتر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باريت دافيد - تاسمان، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، ريد أنطوني - دافيد الياس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اسنيكار بيار - دومينيكو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باردي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، كاتابانو جيوفاني، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، قافيني جيان باولو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، روسي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجرائر، بوجورنيو فرنسيسكو، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، ماسارو فيليبو المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فاندر هوف هندريكس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، فاندرول مارنيس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى المدينة الجزائر، ولنير فيمنقكانق ريجيونلد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، لندر ماير أرنيست المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، رتز بيتر، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلب القضائي المدينة الجزائر، لاردى جيان - ادوار، المحكوم عليه في 15 مارس سينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ترامبلي جان - ايف المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس. القضائي لوهران، وانتها مش قاكي - جوليان المحكوم عليه في 13 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران العرقبي عبد الحق المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة العسكرية بقسنطينة، غاشم عياشي، المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، صوتو ليون انطونيو، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، نيپدر پيرجي كلوس فريديريك، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، والفاريس أولمو لويس المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، وبن عبد السلام محمد، المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية لعنابة الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) شايب بلقاسم المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1976 مرقاتي بوجمعة، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، وشايب بوبكر، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، الجميع محكوم | عليهم من طرف محكمة القالة ومعتقلون بمؤسسة الوقاية بالمدينة المذكورة .

  1. الحماني نصر الدين المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران بن سنيقرة عمر محمد، المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، بورايو حبيين المحكوم عليه في 16 مايو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة، وبوزيان حسين المحكوم عليه في 28 سبتمبر سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . 5 (5) جبايلي منوبية، المحكوم عليها في فاتح يوليو سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لسكيكدة والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بسكيكدة . (6) حطابي على المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة الجزائر، وسالمى محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1976 من طرف محكمة الاربعاء، كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالبرواقية . المادة 4 : يمنح العفو من خمس سنوات سجنا للمسمين : برنار أنطوني - بيرن المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف محكمة تلمسان، وميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام . (2) كلاريس جوهانيس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، فوس هرمانيس – هندريكيس، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، بيكويزن ادمون، جان، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فرنگير هنزفرنس - جوهانيس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران بياجيوني جيورجيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران، مينقاز و انطونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سينة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، نيكوليني أوريليو، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، سيجيسمندى فيكتوريو، المحكوم عليه في 13 مايو بينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران كولفيل سكوت بريان جامس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، كاپان قاري جوزيف، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجليس القضائي المدينة الجزائر، كيرتيس فرانك، المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر، قرانت ريشار، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، رندي آلان هندريكس المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويليام فنش - ريبرت المحكوم عليه في 15

الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) جيلابة المولودة لودير اندريانة كترينة، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويلس مارقة ايليزابيت، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى بوهران كلتاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . المادة 5 : يمنح العفو من عقوبة الغرامة للمسماتين : بيلفير ادريان و قنشار كريسيان مشال المحكوم عليهما في 26 أبريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجزائم الاقتصادية لمدينة الجزائر، والمعتقلتين بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ،
  • وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يستفيد المحكوم عليهم الآتي ذكرهم من الاعفاءات الآتي بيانها : يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمسميين : كابان قاري جوزيف المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر كيرتيس فرانك المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 بعقوبة 20 عاما حبسا من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين : قرانت ريشار ايارت المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 بعقوبة 13 عاما حبسا وغرامة قدرها 760.000 دينار جزائري من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . براندي آلان هندركسي المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها 10000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران … وليام فنك ريبير، المحكوم عليه في 15 مارس سينة- 1975 بعقوبة 10 أعوام حبسا وغرامة قدرها 100000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران • الجميع معتقلون بمؤسسة تازولت .. لامبيز . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 .. هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور . يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم، الاعفاءات الآتي بيانها : كرتي جيوفاني، المحكوم عليه في 5 سبتمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر جانيرار نيست المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر . بلوا ميشال اندرى، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة. شوشارد جان كلود، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة . جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام. ارجير جان كلود المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1975 وفي 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة مدينة الجزائر … شار بانتيي جان نوال المحكوم عليه في 22 أبريل سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة | 1977 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 77-97 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71 219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس كمايلي : «المادة 2 : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم مهندس تحدد بعشرة أنصاف السنة . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة | 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 | رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي : المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بثمانية أنصاف السنة المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 10 هواري بومدين مرسوم رقم 77-99 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والحث العلمي . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه برسم مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة مهندس جيولوجي . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة جيولوجي ب 10 أنصاف السنة • المادة 3: يجب أن يكون المترشحون لنيل شهادة مهندس جيولوجي حائرين لبكالوريا التعليم الثانوي (الفرع العلمي) أو لشهادة تعادلها المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ان المواد الدراسية والتدريبات المقررة في الدراسة الرامية المادة 6 : تحدد برامج وتنظيم الدروس، بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 7 : يجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دراستهم أن ينجحوا في امتحانات مراقبة المعارف التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهوري، الجزائرية 849 المادة 8 : يجب على المترشحين حتى يسمح لهم للتقدم لامتحانات مراقبة المعارف المطلوبة أن يستوفوا الشروط مدة الدراسة . المادة 9 : تسلم شهادة مهندس جيولوجي من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا جميع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات الخاصة بمراقبة المعارف . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 ) 1 هواري بومدين مرسوم رقم 77-100 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جغرافي وتنظيم الدروس للحصول عليها ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التعليم العالى والحث العلمي ،

- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث شهادة مهندس جغرافي المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس جغرافي ب 10 أنصاف السنة المادة 3: يجب أن يكون المترشحون لنيل شهادة مهندس جغرافي، حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي، أو | لشهادة تعادلها .. قرارات قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة | وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بابن زياد دائرة ميلة بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات مقابل دفع مبلغ تسعة آلاف وثلاثمائة وستون دينار (9360) (دج) قطعة أرض تتكون من القطعة القروية رقم 22 «بي» من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 625 م2 قصد بناء دار للبريد بابن زياد (دائرة ميلة) . المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة للحصول على شهادة مهندس جغرافي، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ان المواد الدراسية والتدريبات المقررة في الدراسة الرامية المادة 6 : تحدد برامج وتنظيم الدروس، بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : يجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دراستهم أن ينجحوا في امتحانات مراقبة المعارف ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 8 : يجب على المترشحين حتى يسمح لهم بالتقدم لامتحانات مراقبة المعارف المطلوبة ، أن يكونوا مستوفين الشروط المدة الدراسية • المادة 9 : تسلم شهادة مهندس جغرافي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات الخاصة بمراقبة المعارف . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 11 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قصد اتخاذها أساسا لبناء معهد وطني للتعليم التقني للبنات بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه سنة 1977 صادر من والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ فى الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض تبلغ 31 ديسمبر سنة 1970 كما يلي : تخصص لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 14126 م2 تتكون من مجموعة قطع ريفية رقم 1 «بي» أ و 8 «بي» ب و «بي» أ 1 و9 «بي» أ 2. وجزء من طريق موجود والقطعة «أ» تابعة للاملاك العمومية سابقا كما يبدو ذلك مبينا بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وذلك قصد اتخاذها أساسا لبناء معهد وطنى للتعليم التقنى للبنات بشلغوم العيد ويعاد وضح العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ريفية تحمل رقم 2 «بى» ضمن أملاك الدولة، كائنة بوادي العثمانية بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 - الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، تعاد ضمن أملاك الدولة قطعة أرض ريفية تحمل رقم 2 «بي» مساحتها 546 م2 كائنة بوادي العثمانية وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة .. قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة ، منحت سابقا لبلدية خميس مليانة بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 صادر عن والى الاصنام تعاد ضمن أملاك الدولة قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا ، تحمل رقم 934 «بي» منحت لبلدية خميس مليانة بموجب المرسوم الصادر في 10 مارس سنة 1864 • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز للأمن الحضري بالحي الريفي لباتنة بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سمنة 1977 صادر عن والى باتنة، تخصص لفائدة وزارة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 مساحتها 1954 م 2 تتكون من القطعة رقم 338 «بي» د، لازمة لبناء مركز للامن الحضرى بالحي الريفي لباتنة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض، كائنة بسعيدة لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء 8 مساكن وظيفية تابعة لمستشفى سعيدة

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة الصحة العمومية، مجانا قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 45 آرا و 50 سنتيارا ومحددة كمايلي : من الشمال ، بأكواخ ، من الشرق ، بثانوية عبد المؤمن . من الغرب ، بواد ، من الجنوب ، بما تبقى من قطعة أرض . وذلك قصد بناء 8 مساكن وظيفية تابعة لمستشفى سعيدة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الحجار، لازمة لبناء 50 مسكنا من نوع البناء الذاتي بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977، صادر عن والى عنابة تمنح بلدية الحجار قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين تابعة للقطاع المسير ذاتيا عزيزي أحمد، وكائنة بالمكان المسمى «طارف وذلك قصد بناء 50 مسكنا من نوع البناء الذاتي :. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه • شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر