مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الاعفاءات الآتي بيانها .
المادة 2
فتح المادةيستفيد المسمون بوارتور انطونيس المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجرائر، و كاليا هاري ديمند المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر، وصالبي جاي المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة، الجميع وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق - محكوم عليهم بعقوبة الاعدام ومعتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل 6 يوليو سنة 1977 والمتضمن منح العفو ولاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتميما لاجراءات العفو المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تحفض العقوبات المحكوم بها على الاشخاص المشار اليهم أدناه ضمن الشروط التالية :
I يستفيد من العفو من باقى عقوبة السجن أو الحبس للمدعوين :
- العجوزي محند الطاهر ،
- قوادري محمد العزيز ، قاضي أحمد • المحكوم عليهم في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى الحاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .
الجزائر .
2 - يستفيد من تخفيض ربع عقوبة السجن المسمى قاضي محند أرزقى ، المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 هواري بومدين بلامبيز - تازولت، من استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد .
المادة 3
فتح المادةيمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
فين جنسن المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، لرسبو لدستان، المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان قرندى ماسينو، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ديميرال محمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، كوبل البير - جوزيف، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، بوشي ريشار المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، جون فريدولين، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائى لوهران صالاتيري جوزي - مانيال المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
(2) مورالي ريشار جمس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، عديم اللقب ابراهيم، المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لعنابة، بيسبرودة ايلى المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، لرسون هانس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي المدينة الجزائر، فورنسان ميخايل المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، انطونسن جان جرقن المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اندرسان قينار - بجرنس بيك، المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، نولتنسمير ،دان المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، بيارليك بيتر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باريت دافيد - تاسمان، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، ريد أنطوني - دافيد الياس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اسنيكار بيار - دومينيكو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باردي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، كاتابانو جيوفاني، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، قافيني جيان باولو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، روسي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجرائر، بوجورنيو فرنسيسكو، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، ماسارو فيليبو المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فاندر هوف هندريكس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، فاندرول مارنيس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى المدينة الجزائر، ولنير فيمنقكانق ريجيونلد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، لندر ماير أرنيست المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، رتز بيتر، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلب القضائي المدينة الجزائر، لاردى جيان - ادوار، المحكوم عليه في 15 مارس سينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ترامبلي جان - ايف المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس.
القضائي لوهران، وانتها مش قاكي - جوليان المحكوم عليه في 13 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران العرقبي عبد الحق المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة العسكرية بقسنطينة، غاشم عياشي، المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، صوتو ليون انطونيو، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، نيپدر پيرجي كلوس فريديريك، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، والفاريس أولمو لويس المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، وبن عبد السلام محمد، المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية لعنابة الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) شايب بلقاسم المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1976 مرقاتي بوجمعة، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، وشايب بوبكر، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، الجميع محكوم | عليهم من طرف محكمة القالة ومعتقلون بمؤسسة الوقاية بالمدينة المذكورة .
4) الحماني نصر الدين المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران بن سنيقرة عمر محمد، المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، بورايو حبيين المحكوم عليه في 16 مايو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة، وبوزيان حسين المحكوم عليه في 28 سبتمبر سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . 5 (5) جبايلي منوبية، المحكوم عليها في فاتح يوليو سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لسكيكدة والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بسكيكدة .
(6) حطابي على المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة الجزائر، وسالمى محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1976 من طرف محكمة الاربعاء، كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالبرواقية .
المادة 4
فتح المادةيمنح العفو من خمس سنوات سجنا للمسمين :
برنار أنطوني - بيرن المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف محكمة تلمسان، وميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
(2) كلاريس جوهانيس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، فوس هرمانيس – هندريكيس، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، بيكويزن ادمون، جان، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فرنگير هنزفرنس - جوهانيس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران بياجيوني جيورجيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران، مينقاز و انطونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سينة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، نيكوليني أوريليو، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، سيجيسمندى فيكتوريو، المحكوم عليه في 13 مايو بينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران كولفيل سكوت بريان جامس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، كاپان قاري جوزيف، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجليس القضائي المدينة الجزائر، كيرتيس فرانك، المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر، قرانت ريشار، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، رندي آلان هندريكس المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويليام فنش - ريبرت المحكوم عليه في 15 الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) جيلابة المولودة لودير اندريانة كترينة، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويلس مارقة ايليزابيت، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى بوهران كلتاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .
المادة 5
فتح المادةيمنح العفو من عقوبة الغرامة للمسماتين :
بيلفير ادريان و قنشار كريسيان مشال المحكوم عليهما في 26 أبريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجزائم الاقتصادية لمدينة الجزائر، والمعتقلتين بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الآتي ذكرهم من الاعفاءات الآتي بيانها :
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمسميين :
كابان قاري جوزيف المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر كيرتيس فرانك المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 بعقوبة 20 عاما حبسا من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
قرانت ريشار ايارت المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 بعقوبة 13 عاما حبسا وغرامة قدرها 760.000 دينار جزائري من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
براندي آلان هندركسي المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها 10000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران ...
وليام فنك ريبير، المحكوم عليه في 15 مارس سينة - 1975 بعقوبة 10 أعوام حبسا وغرامة قدرها 100000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران • الجميع معتقلون بمؤسسة تازولت .. لامبيز .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 ..
هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل .
وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم، الاعفاءات الآتي بيانها :
كرتي جيوفاني، المحكوم عليه في 5 سبتمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر جانيرار نيست المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .
بلوا ميشال اندرى، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة.
شوشارد جان كلود، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة .
جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام.
ارجير جان كلود المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1975 وفي 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة مدينة الجزائر ...
شار بانتيي جان نوال المحكوم عليه في 22 أبريل سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة | 1977 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.