مرسوم رقم 77-97 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث شهادة مهندس جغرافي 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-219 وتنظيم الدروس للحصول عليها . 849
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71 219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس كمايلي :
«المادة 2 : ان مدة الدراسة للحصول على دبلوم مهندس تحدد بعشرة أنصاف السنة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة | 1977 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-219
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس. 340
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.