مرسوم رقم 77-100
مرسوم رقم 77 100 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة مهندس جغرافي
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس جغرافي ب 10 أنصاف السنة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون لنيل شهادة مهندس جغرافي، حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى الفرع العلمي، أو | لشهادة تعادلها ..
قرارات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.