مرسوم رقم 77-98 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق يوليو سنة 20 يونيو سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 844 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس يوليو سنة التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 848 845
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بثمانية أنصاف السنة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-227
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات 085
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات . 986
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 985
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.