قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز للامن الحضري بالحي الريفي لباتنة . 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.