قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بابن زياد دائرة ميلة . - 849
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة للحصول على شهادة مهندس جغرافي، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةان المواد الدراسية والتدريبات المقررة في الدراسة الرامية
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج وتنظيم الدروس، بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دراستهم أن ينجحوا في امتحانات مراقبة المعارف ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين حتى يسمح لهم بالتقدم لامتحانات مراقبة المعارف المطلوبة ، أن يكونوا مستوفين الشروط المدة الدراسية •
المادة 9
فتح المادةتسلم شهادة مهندس جغرافي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات الخاصة بمراقبة المعارف .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 هواري بومدين الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.