مرسوم رقم 77-99 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة مهندس جيولوجي .
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة جيولوجي ب 10 أنصاف السنة •
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون لنيل شهادة مهندس جيولوجي حائرين لبكالوريا التعليم الثانوي (الفرع العلمي) أو لشهادة تعادلها
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 5
فتح المادةان المواد الدراسية والتدريبات المقررة في الدراسة الرامية
المادة 6
فتح المادةتحدد برامج وتنظيم الدروس، بموجب قرارات صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دراستهم أن ينجحوا في امتحانات مراقبة المعارف التي ستحدد بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهوري، الجزائرية 849
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين حتى يسمح لهم للتقدم لامتحانات مراقبة المعارف المطلوبة أن يستوفوا الشروط مدة الدراسة .
المادة 9
فتح المادةتسلم شهادة مهندس جيولوجي من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا جميع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات الخاصة بمراقبة المعارف .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 ) 1 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع ( هيدروجيولوجيا) . 1134
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا المعدنية » . 1133
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي . 1068
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.