قرارات مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 درج النسخه الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيهما نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-60 إلى 12 ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1100 دمج رحمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج وتمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79-02 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب فهرس وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79-03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج. 60 الموافق 20 مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20
- العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير يناير سنة 1979 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب سنة 1979 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية. 58 رئيس الجمهورية. 62
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 64 الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64 مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتحاب التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 65 وزارة المالية مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66 وزارة العدل مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة العدل .. 67 68 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العدل. 68 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 02 79-02 79 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب العسكرية | القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولادهم. ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير المالية وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 117 و III 10 منه، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 79 03 المؤرخ في 21 صفر عام | 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج وبمقتضى المرسوم رقم 79 04 المؤرخ في 21 صفر عام | 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبق أحكام المرسومين رقم 79 03 و 79-04 المؤرخين في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 المذكورين أعلاه والمتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج، وبمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على موظفى المكاتب العسكرية القائمة لدى السفارات في الخارج . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 رابح بيطاط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979 يتضمن منح صفة ضابط الشرطة القضائية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1399 الموافق 7 يناير سنة 1979، يمنح السادة الآتية أسماؤهم، الناجحون في الامتحان الاختبارى لضباط الشرطة القضائية، دورة مارس سنة 1978، صفة ضابط الشرطة القضائية :
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية عبد الله مغربي عبد الحفيظ روبعة عبد القادر مولاى على محمد تا قريروت محمد طيبي على تورقوين قادة بن قادة أحمد زروال بلحاج بلحاج محمد عبد الجبار يوسف حاج أعراب وهاب بوقافة علاوة ساكر حميمي بسعيد الصادق ثريا بوعلام بوعد اين ابن عمرو بن عشير سليمان غازلي على بوشاقور موسى محمد قوميدي صالح بولفطور العيد خليف أحمد محى الدين محمد خليفة وارد جلول الطيب محمد موهوبي عمور آيت مزيان الطاهر صحرى الطيب عروجي على صياد يوسف بشارف عبد الكريم زيد يوسف حسيني الاخضر زيتوني عمرو خلفاوي عكاشة بلعربي محمد نايلي العياشي بلقاسمي عبد الحميد ريرى أحمد سالم محمد سباحي محمد بلوط على التومي محمد بلاحة الشريف بسباسي محمد بن بدرة مصطفى بلقيدوم محمد بن ميلودي عبد الرحمن بلعباس بوعبد الله برفاس محمد بن عيسى عبد العزيز بن الرين رابح بن رجدال محمد حمادو عبد العزيز شوابعية محمد حمودي محمد أمقران كاحيل محمد كريم عمرو مختار رشيد خريف غالي موسى الطاهر مخلوفي يحيى موساوي خوان ميلوة بشير رمضاني عبد الحبيب مرابط للجمهورية الجزائرية 59 رمضان أوديرة حسين مطمور ابراهيم رجام حسين مؤدب مرابط طيب زقار صالح رحالي سعيد زردازي ابراهيم صالحي احسن بن سعدى عبد القادر بن كردة عمر بوشاقور جيلالي بن مهل بن بيقي سابي قادة بوعلام على تنسى حسين أرزقي عبد الكريم بوطابة لاخضر عطوي ساعد سادي عبد القادر عزوز أحمد جلولي محمد بلغيث عبد القادر جميل مسعود بن التومي العياشي قندوز عمور شرقي مالك قرموش عمر شيخاوي : عبد القادر حاج محمد الاخضر درمان الاخضر حقاني عمار بلعبدلي زواوي حمداني قادة فغرور يوسف قودري احمد قرفي محمد سمايحي بلحاج ملوك محمد بلعور صالح مزيغش سعيد حادري ايدير موللكاف مسعود بن حيرية محمد بغلول محسن بوشعير عبد القادر شقلالية محمد بومدين أحمد طهراوى محمد داود ابن عمرو بونحلة عبدوقة دحو محمد عطية حوال بلعباسي الزين عمى مصطفى فرطاس أحمد بطوش صالح هدفى العيفة عمرو بن سعدي محمد كاشة أحمد بن طراد سليمان على كرباب عبد الله بومدين
60 الجريدة الرسمية بوعلام بومعزة على بدراني بلجيلالي بوخلوة عبد القادر نمرة غزلان شريرو محمد شوبة عبد الرحمن غزالي عبد الرحمن باستة محمد حميدي قدور بن أيوب بوعلام لبيق عبد القادر بيطار كمال مذكور عبد الحميد بوزناد عبد الكريم مصوبر ربعي دحابة قدور نحال بوزيان حلوان ابن بركات شداد محمد كعوان قدور محيى الدين عبد القادر قصاص عبد القادر أوزليفي ابن على خلادي ابن مختار عبد القادر عبد الله بوبكر على بوشنتوف بن عوم حساين سكوحي عبد القادر بن قدة محيى الدين بلعربي زواوى بوسحلة بوزيان باجة العمرى بودشيشة بومدين بوعافية بلقاسم براهمية عبد الرحمن بوطرة رمضان شمروق حسن هادف عبد القادر ذويبي مسعود خلاصي عبد القادر درويش بشير مومن محمد حدادي مبروك بن الصغير عبد الكريم حاجي بغدادي عابد موسى لمو على بن غليمة عمار مصباح حبيب بن قريعة محمد مداح صافي بن صافي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه عبد القادر دومة عثمان بن جبلة سعدان حجريس سليمان كمام مختار حميدة مصطفى خوجة محمد كحلوش عبد القادر مير عبد القادر عمراني عبد القادر زاوى الهادي خدومة يونس حملاوي الشيخ بلعيد محمد على و توشنت بارود عبد القادر بوزيان عبد القادر بولنوار عيسى بوشيحة ابن عمرو لحسن ناصر على مؤدب مرابط صالح بن دمبري وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 79 03 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 117 و III 10 منه، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، ولا سيما المادتان 23 و 109 منه . برسم مايلي : المادة الاولى : للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المرسمين في منصب بالخارج، الحق في استرداد المصاريف المدفوعة عن
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية كل ولد فى الكفالة لم يبلغ عمره 21 عاما، ويزاول بانتظام الدراسة في مؤسسة ابتدائية أو ثانوية أو عليا بمكان التعيين . المادة 2 : تعد مصاريف مدرسية حقوق التسجيل ومصاريف التعليم المدفوعة عن التلاميذ المنتسبين للمؤسسة . ولا تعد مصاريف مدرسية، نفقات شراء أو استئجار الكتب واللوازم والنقل، وكذلك مصاريف النظام الداخلي أو الاقامة في المدرسة . المادة 3 : لا محل للتسديد المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه في الحالات التالية : أ) التحاق الطفل بروضة للاطفال . ب تسجيل الطفل في مؤسسة خاصة، عندما توجد في مكان التعيين مؤسسة تعليم عمومى، يكون التعليم فيها مجانا ومطابقا للتعليم في الجزائر ، ج) متابعة الطفل دروسا بالمراسلة ماعدا الدروس التي يمكن أن تحل - بناء على رأى الادارة المركزية - محل الانتساب النظامي لنوع من المؤسسات لا يوجد في مكان التعيين ، د متابعة الطفل دروسا خاصة ماعدا دروس اللغة العربية المنظمة على مستوى المنصب لجميع أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المعنيين، وفي حالة ما اذا لم يوجد في مكان التعيين أية مؤسسة تعلم فيها اللغة العربية. ولهذا الغرض، لابد من الموافقة المسبقة للادارة المركزية ه) اذا حصل على منحة دراسية . المادة 4 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1978-1979 . وتسرى على الفئات الأخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والعاملين في الخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . المادة 5 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية 61 مرسوم رقم 79-04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.
- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية . وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 117 و 111 10 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، ولا سيما المادتان 62 و 109 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تتولى وزارة الشؤون الخارجية اسكان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المرسم في منصب بالخارج . المادة 2 : يجب أن يناسب نوع السكن رتبة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي والتزاماته ووضعه العائلي، مع مراعاة الاوضاع المحلية . المادة 3 : تشمل مصاريف السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة ملحقة أو ايجارية وكذلك مصاريف الوكالة التي تدفع وقت ابرام العقد وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الشخصي في الماء والغاز والكهرباء واستهلاكها وكذلك مصاريف تركيب الهاتف واستعماله . المادة 4 : تقيد مصاريف السكن المذكورة في المادة 3 أعلاه، فى ميزانية المناصب الدبلوماسية والقنصلية على أساس النسب التالية :
- 60 % على عاتق الدولة، ويكون الباقى البالغ 40 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 185 فأكثر . ب) 65 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 35 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يكون رقم . راتبه الاستدلالى واقعا بين 160 و 180 ،
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه ج 70 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 30 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذي يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 155 أو أقل . بيد أنه لا يمكن في أي حال أن تتجاوز مساهمة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي في مصاريف السكن 18 % من راتبه الشهري الاجمالي، وذلك في البلدان التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية . المادة 5 : يكون الضمان وجميع التكاليف الأخرى المتعلقة بتنفيذ عقد الايجار على عاتق المنصب الدبلوماسي أو القنصلي .. أما التسبيقات التي يجب أن تؤدى على حساب ثمن الايجار حين ابرام عقد الايجار، فتدفعها ادارة المنصب، وتقتطع من راتب الموظف الاجمالي الشهري، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه تدفع حصيلة هذه الاقتطاعات الشهرية الى الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة، كل نصف سنة خلال الشهر الذي يلى نهاية كل نصف سنة . المادة 6 : لا يمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يطالب السفارة أو القنصلية بالضمان الا في حدود مراعاته لبنود عقد الايجار، ولا سيما البنود المتعلقة بالاستعمال السليم للمكان المؤجر واعادته عند نهاية المهمة . وتقتطع مصاريف اعادة المكان المؤجر الى ما كان عليه طبقا لاحكام عقد الايجار، من رواتب المعنى. المادة 7 : اذا استدعى الموظف أو تم نقله قبل الاوان يتكلف المنصب بثمن الايجار الواجب الاداء بعد رحيله حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في عقد الايجار. المادة 8 : لا تسرى أحكام هذا المرسوم، باستثناء الاحكام المتعلقة بالتكاليف الملحقة أو الايجارية، عندما يقدم السكن في نطاق الاتفاقات المبرمة مع بلد اقامة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين . المادة 9 : تسرى أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى من موظفى وزارة الشؤون الخارجية المرسمين في منصب بالخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 . المادة 10 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنه 1975 المتعلق بالموضوع نفسه .. المادة 11 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط وزارة الداخلية مرسوم رقم 07 79 07 79 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
- يناير سنة 1979 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
- ان رئيس الدولة
- بناء على الميثاق الوطني وبناء على الدستور ولاسيما المواد 117 و III 11 منه
- 11 وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق - 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي . لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولاسيما المادة 33 وما يليها، وبمقتضى الامر رقم 42 76 42 76 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 | يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، : يرسم مايلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء 7 فبراير سنة 1979. المادة 2 : يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 المادة 3 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتا انتخاب | مطبوعتان على ورق ذي لونين مختلفتين تحمل الأولى كلمة «نعم» والاخرى كلمة «لا». ويكون النص والمميزات التقنية لورقتي الانتخات موضوع قرار يصدره وزير الداخلية. المادة 4 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويغلق على الساعة السادسة (6) مساء . بيد أنه يمكن للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت مدة تسعين (90) دقيقة اذا اقتضت الظروف ذلك، بعد اذن من وزير الداخلية. المادة 5 : يجوز للولاة أن يقرروا تقديم تاريخ فتح الاقتراع بعد استئذان وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التي يتعذر فيها على الناحبين الادلاء بأصواتهم لبعد مسافة مكتب الانتخاب. المادة 6 : يمكن لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن أن يدلوا بأصواتهم فى مكاتب الانتخاب القائمة في الثكنات أو المواقع أو المحلات الادارية التي هم معينون أو موظفون فيها . ويجب أن يودع صندوق الاقتراع بمجرد انتهاء عمليات الانتخاب، في مقر البلدية المختصة، قصد الفرز. المادة 7 : تدرج نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، بالنسبة لكل مكتب انتخاب، في محاضر تحرر في نسختين من الاستمارات المخصصة لهذا الغرض. تشرع اللجنة الانتخابية البلدية في احصاء النتائج المحصل عليها في مستوى البلدية، وتقيدها في محضر يحرر على ثلاث نسخ تحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية. المادة 8 : تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي، وتشكل وفقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، من عضو في المجلس القضائي ، رئيسا، وقاضيين من المحاكم، يعينهم جميعا وزير العدل. تجمع هذه اللجنة نتائج بلديات الولاية. ويجب أن تنتهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة (10) على الاكثر . ثم تحيل فورا المحاضر المطابقة ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية. المادة 9 : يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يتمتعون بالاهلية الانتخابية والمسجلين بصعة نظامية لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارس حقهم في الانتخاب في المكاتب المنشأة لهذا الغرض، بموافقة الدولة المعنية، في السفارات والقنصليات . وتدرج نتائج الاقتراع الخاصة بكل مكتب انتخاب في محاضر تحرر في نسختين ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الموجودة في السفارة .. وتشكل هذه اللجنة من : رئيس المنصب الدبلوماسي .
- ناخبين اثنين . تشرع اللجنة فى الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى ، فتقيد هذا الاحصاء في محضر يحرر في ثلاث نسخ تحال إحداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية الموجودة في المجلس الاعلى بالجرائر. المادة 10 : تجتمع اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة ل أعلاه في قصر العدالة بالجزائر العاصمة. وتتألف من الرئيس الاول للمجلس الأعلى ورئيس المجلس القضائي في الجزائر العاصمة ورئيس محكمة الجزائر العاصمة وقاضيين يعينهما وزير العدل. وتكلف اللجنة الانتخابية الوطنية بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية . المادة 11 : يحق لكل ناخب أن ينازع في صحة عمليات التصويت عن طريق ادراج شكواه في محضر مكتبه الانتخابي . ويجب أن تحال هذه الشكوى فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية .. المادة 12 : تشرع اللجنة الانتخابية الوطنية في عمليات الالغاء والتصحيح الضرورية، اذا تحققت من مخالفات في سير العمليات. ثم تثبت بموجب محضر عند نهاية أشغالها النتائج النهائية لانتخات رئيس الجمهورية، وذلك غداة الاقتراع، على الساعة السادسة مساء على الاكثر .. ويحال هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 رابح بيطاط
04 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1390 ه مرسوم رقم 79-08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية.
- - ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 110 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي | لرئاسة الجمهورية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-07 المؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن للناخبين التابعين لاحد الاصناف المبيئة أدناه، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكاله، بناء على طلبهم عندما تجبرهم التزامات ثابتة على البقاء بعيدين عن البلدية التي هم مسجلون فيها : 1 (1) المهاجرون ، 2 (2) البحارة . 3 (3) الموظفون الذين هم في مهمة . 4 (4) الصحافيون
- المسافرون والممثلون التجاريون . 6 (6) العمال الموسميون ، المرضى نزلاء المستشفيات أو المعالجون في المنزل . (8) كبار العجزة وذوو العاهات . المادة 2 : تعد الوكالة بدون ، مصاريف، بناء على تقديم بطاقة تعريف قانونية في استمارة خاصة تسلمها الادارة . المادة 3 : حضور الموكل غير ضروري . المادة 4 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية مع الموكل . المادة 5 : تعد الوكالة بالنسبة للمقيمين في الجزائر، بعقد يحرر أمام رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أمام ضابط الشرطة القضائية .. وتحرر الوكالات التي يمنحها الاشخاص الموجودون خارج الوطن أمام السلطة القنصلية . وينتقل ضباط الشرطة القضائية أو مندوبوهم بناء على طلب الاشخاص الذين لا يستطيعون اطلاقا أن يمثلوا أمامهم، بسبب مرضهم أو عجزهم الجسيم . المادة 6 : لا تقبل الوكالة الا لاقتراع واحد . المادة 7 : لا يجوز لوكيل واحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .. واذا أعدت أكثر من خمس وكالات باسم واحد، لا تقبل الا الوكالات التي يحتمل أنها أعدت قبل الاخريات، وتلغى الوكالة أو الوكالات الأخرى بحكم القانون . المادة 8 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يختمها بعد التصويت رئيس المكتب . المادة 9 : يؤشر على الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب الموكل والوكيل . المادة 10 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 09 79-09 79 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية .- ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10و152 منه ،
- وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-07 المؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ،
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة وللجماعات المحلية خلال مدة يمكن أن تمتد من يوم الاثنين 5 فبراير الى غاية يوم الخميس 8 فبراير سنة 1979، لتسيير عملية انتخاب رئيس الجمهورية . المادة 2 : يمكن أن يسخر كذلك خلال نفس الفترة وفي حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى، مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى . المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة . ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء المادة 4 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت، وفقا للتسعيرة التالية : رئيس مكتب التصويت 30 دج
- الكاتب 30 دج المساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج المادة 5 : كل موظف أو مستخدم لا يستجيب لهذا التسخير تطبق عليه العقوبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 6 : يكلف وزير الداخلية ووزير التربية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 79-07 المؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون أوراق الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة فى انتخاب رئيس الجمهورية . للجمهورية الجزائرية 65 المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب المشار اليها في المادة الاولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى الملحق انتخاب رئيس الجمهورية المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة «نعم» نوع الورق : دفتر صغير .
- اللون : أبيض ، الوزن : 64 غ/م 2 . الشكل : 108 × 175 مم . أ الحروف المطبعية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 16 أبيض . (2) انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 18 أبيض .
- هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية ؟ : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى ، السمك : 18 أسود . 4 (4) هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية ؟ : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو ، السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) .
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه (5) نعم : النص باللغة الفرنسية : نوع اكسلسيور ، السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية). ب - الحروف المنفصلة : (1) جبهة التحرير الوطني : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى . السمك : 36 أسود . 2 (2) نعم : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخي ، السمك : 48 أسود . ثانيا - ورقة «لا» نوع الورق : دفتر صغير ، اللون : برتقالي ، الوزن : 64 غ/م 2 ، الشكل : 108 × 175 مم . أ الحروف المطبعية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخي ،
- السمك : 16 أبيض . (2) انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى ، السمك : 18 أبيض . 3 (3) هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهوريه ؟ : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسجي ، السمك : 18 أسود. (4) هل توافق على انتخاب مرشح جبهة التحرير الوطني الرئاسة الجمهورية ؟ : النص باللغة الفرنسية : نوع كايرو ، السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية). ( 5) لا : النص باللغة الفرنسية : نوع السلسيور
- السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية). ب - الحروف المنفصلة : 1 (1) جبهة التحرير الوطني : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخي ، السمك : 36 أسود . ( 2) لا : النص باللغة العربية الفصحى من نوع النسخى .- السمك : 48 أسود . وزارة المالية مرسوم رقم 79-05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية في الخزينة التي يضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ولاسيما المواد III . 10 و 117 و 152 عنه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1390 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حاله الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية . و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنه 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما الماديان 3 و 4 منه. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح فوائد عن الايداع الاجباري للاموال لدى الخزينة والمتممة تطبيقا للمادة 4 من اونون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 اموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمنضمن قانون المانيه لسنة 1975، باستثناء ودائع المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 المادة 2 : لا تمنح فوائد عن الاموال المودعة بعنوان «تحت الطلب ، لدى الحزينة من قبل الهيئات المذكورة فى المادة 4 من قانون المالية لسنة 1978 . المادة 3 : تكتتب الاموال المودعة لاجل معين من قبل الهيئات المذكورة في المادة 4 من قانون المالية لسنة 1978، تحت شكل سندات التجهيز في الحساب الجاري. المادة 4 : يحدد معدل الفائدة عن سندات التجهيز في الحساب الجاري المكتتبة من قبل الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه، ماعدا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ب 3.5 % لمدة أقلها 5 سنوات. ويحدد معدل الفائدة المؤداة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ب 7% لنفس المدة. المادة 5 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط وزارة العدل مرسوم رقم 06 79-06 79 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد احكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد | المطبقة على الفضاة المتعاقدين. ان رئيس الدولة
- بناء على الدستور ولا سيما المواد III 117 و 152 منه
- وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . وبمقتضى المرسوم رقم 69 59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، وتنظيم مهنتهم واعادة ترتيبهم، والمشار اليه أعلاه . وبمقتضى المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 196 المؤرخ في 22 حمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1349 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 76 19 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1359 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة امتعاقدين، المحدد والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، والمرسوم رقم 70-119 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976، لفترة جديدة قدرها ثلاث سنوات ابتداء من 15 فبراير سنه 1970. المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العدل .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978، يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم في الجدول التالي أعضاء ممثلين للادارة السلك رؤساء كتاب الضبط كتاب الضبط مستكتبو الضبط في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفي وزارة العدل ، الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بشير كاشة أحمد ابراهيمي محمد فارس على الشريف حوميطه بشير كاشة الشيخ بن يوسف محمد فارس أحمد ابراهيمي عمر بارك على الشريف حوميطة بشير كاشة الشيخ ابن يوسف محمد فارس أحمد ابراهيمي عمر بارك على الشريف حوميطة قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 ، يعلن السادة الآتية أسماؤهم في الجدول التالي ممثلين لموظفى وزارة العدل في السلك رؤساء كتاب الضبط كتاب الضبط مستكتبو الضبط اللجان المتساوية الاعضاء : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بوعلام بوراوية ابراهيم لطلاط محند واعلى سعادة محمد بن حاسين أحمد بنواز محمد الطاهر معزوز محمد حمادي رشيد العارم محمد عاودية مصطفى تهمي حسن جلالي مسعودة بالخيرات قويدر ديمي السعيد زياني مليكة ناصري محمد الصالح سلاطنية المطبعة الرسمية وزوار 11 مارخ عبد القادر بن مبارك - الجزائر