مرسوم رقم 79-02 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب فهرس وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المرسومين رقم 79 03 و 79-04 المؤرخين في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 المذكورين أعلاه والمتعلقين على التوالي بتحديد كيفيات تسديد المصاريف المدرسية عن أولاد الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج، وبمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على موظفى المكاتب العسكرية القائمة لدى السفارات في الخارج .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-03
- مرسوم رقم 79-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.