مرسوم رقم 79-07 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء 7 فبراير سنة 1979.
المادة 2
فتح المادةيمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63
المادة 3
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتا انتخاب | مطبوعتان على ورق ذي لونين مختلفتين تحمل الأولى كلمة «نعم» والاخرى كلمة «لا».
ويكون النص والمميزات التقنية لورقتي الانتخات موضوع قرار يصدره وزير الداخلية.
المادة 4
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة (8) صباحا ويغلق على الساعة السادسة (6) مساء .
بيد أنه يمكن للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت مدة تسعين (90) دقيقة اذا اقتضت الظروف ذلك، بعد اذن من وزير الداخلية.
المادة 5
فتح المادةيجوز للولاة أن يقرروا تقديم تاريخ فتح الاقتراع بعد استئذان وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التي يتعذر فيها على الناحبين الادلاء بأصواتهم لبعد مسافة مكتب الانتخاب.
المادة 6
فتح المادةيمكن لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن أن يدلوا بأصواتهم فى مكاتب الانتخاب القائمة في الثكنات أو المواقع أو المحلات الادارية التي هم معينون أو موظفون فيها .
ويجب أن يودع صندوق الاقتراع بمجرد انتهاء عمليات الانتخاب، في مقر البلدية المختصة، قصد الفرز.
المادة 7
فتح المادةتدرج نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، بالنسبة لكل مكتب انتخاب، في محاضر تحرر في نسختين من الاستمارات المخصصة لهذا الغرض.
تشرع اللجنة الانتخابية البلدية في احصاء النتائج المحصل عليها في مستوى البلدية، وتقيدها في محضر يحرر على ثلاث نسخ تحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي، وتشكل وفقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، من عضو في المجلس القضائي ، رئيسا، وقاضيين من المحاكم، يعينهم جميعا وزير العدل.
تجمع هذه اللجنة نتائج بلديات الولاية. ويجب أن تنتهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة (10) على الاكثر .
ثم تحيل فورا المحاضر المطابقة ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يتمتعون بالاهلية الانتخابية والمسجلين بصعة نظامية لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارس حقهم في الانتخاب في المكاتب المنشأة لهذا الغرض، بموافقة الدولة المعنية، في السفارات والقنصليات .
وتدرج نتائج الاقتراع الخاصة بكل مكتب انتخاب في محاضر تحرر في نسختين ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الموجودة في السفارة ..
وتشكل هذه اللجنة من :
رئيس المنصب الدبلوماسي .
- ناخبين اثنين .
تشرع اللجنة فى الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى ، فتقيد هذا الاحصاء في محضر يحرر في ثلاث نسخ تحال إحداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية الموجودة في المجلس الاعلى بالجرائر.
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة ل أعلاه في قصر العدالة بالجزائر العاصمة.
وتتألف من الرئيس الاول للمجلس الأعلى ورئيس المجلس القضائي في الجزائر العاصمة ورئيس محكمة الجزائر العاصمة وقاضيين يعينهما وزير العدل.
وتكلف اللجنة الانتخابية الوطنية بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية .
المادة 11
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع في صحة عمليات التصويت عن طريق ادراج شكواه في محضر مكتبه الانتخابي .
ويجب أن تحال هذه الشكوى فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية ..
المادة 12
فتح المادةتشرع اللجنة الانتخابية الوطنية في عمليات الالغاء والتصحيح الضرورية، اذا تحققت من مخالفات في سير العمليات.
ثم تثبت بموجب محضر عند نهاية أشغالها النتائج النهائية لانتخات رئيس الجمهورية، وذلك غداة الاقتراع، على الساعة السادسة مساء على الاكثر ..
ويحال هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 رابح بيطاط 04 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 76-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتحاب التي تستعمل أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 65
-
مرسوم رقم 79-09
مرسوم رقم 79 09 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. 64
-
مرسوم رقم 79-08
مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.