مرسوم رقم 79 04 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 - العسكرية يناير سنة 1979 يتعلق بمصاريف سكن الموظفين القائمة لدى السفارات فى الخارج وتحديد كيفيات تسديد الدبلوماسيين والقنصليين . 61 المصاريف المدرسية عن أولادهم. 58 وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة الشؤون الخارجية اسكان الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المرسم في منصب بالخارج .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يناسب نوع السكن رتبة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي والتزاماته ووضعه العائلي، مع مراعاة الاوضاع المحلية .
المادة 3
فتح المادةتشمل مصاريف السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة ملحقة أو ايجارية وكذلك مصاريف الوكالة التي تدفع وقت ابرام العقد وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الشخصي في الماء والغاز والكهرباء واستهلاكها وكذلك مصاريف تركيب الهاتف واستعماله .
المادة 4
فتح المادةتقيد مصاريف السكن المذكورة في المادة 3 أعلاه، فى ميزانية المناصب الدبلوماسية والقنصلية على أساس النسب التالية :
1) 60 % على عاتق الدولة، ويكون الباقى البالغ 40 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 185 فأكثر .
ب) 65 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 35 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يكون رقم .
راتبه الاستدلالى واقعا بين 160 و 180 ، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه ج 70 % على عاتق الدولة، ويكون الباقي البالغ 30 % على عاتق الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذي يكون رقم راتبه الاستدلالى مساويا ل 155 أو أقل .
بيد أنه لا يمكن في أي حال أن تتجاوز مساهمة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي في مصاريف السكن 18 % من راتبه الشهري الاجمالي، وذلك في البلدان التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 63 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
عملا بأحكام المرسوم رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم السالف الذكر والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيكون الضمان وجميع التكاليف الأخرى المتعلقة بتنفيذ عقد الايجار على عاتق المنصب الدبلوماسي أو القنصلي ..
أما التسبيقات التي يجب أن تؤدى على حساب ثمن الايجار حين ابرام عقد الايجار، فتدفعها ادارة المنصب، وتقتطع من راتب الموظف الاجمالي الشهري، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه تدفع حصيلة هذه الاقتطاعات الشهرية الى الخزينة الرئيسية بالجزائر العاصمة، كل نصف سنة خلال الشهر الذي يلى نهاية كل نصف سنة .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يطالب السفارة أو القنصلية بالضمان الا في حدود مراعاته لبنود عقد الايجار، ولا سيما البنود المتعلقة بالاستعمال السليم للمكان المؤجر واعادته عند نهاية المهمة .
وتقتطع مصاريف اعادة المكان المؤجر الى ما كان عليه طبقا لاحكام عقد الايجار، من رواتب المعنى.
المادة 7
فتح المادةاذا استدعى الموظف أو تم نقله قبل الاوان يتكلف المنصب بثمن الايجار الواجب الاداء بعد رحيله حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في عقد الايجار.
المادة 8
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا المرسوم، باستثناء الاحكام المتعلقة بالتكاليف الملحقة أو الايجارية، عندما يقدم السكن في نطاق الاتفاقات المبرمة مع بلد اقامة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين .
المادة 9
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى من موظفى وزارة الشؤون الخارجية المرسمين في منصب بالخارج، طبقا للمادة 109 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنه 1975 المتعلق بالموضوع نفسه ..
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 ، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلّق بمصاريف سكن في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن قائمة البلدان المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من المرسوم رقم 79 04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلق بمصاريف سكن الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . 1021
-
مرسوم رقم 79-02
مرسوم رقم 79-02 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 يناير سنة 1979 يتعلق بسكن موظفى المكاتب فهرس وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.