مرسوم رقم 79 08 مؤرخ في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 يتعلق بالتصويت بالوكالة للموظفين الجزائريين المتغيبين عن بلدياتهم يوم انتخاب رئيس الجمهورية. 64
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للناخبين التابعين لاحد الاصناف المبيئة أدناه، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكاله، بناء على طلبهم عندما تجبرهم التزامات ثابتة على البقاء بعيدين عن البلدية التي هم مسجلون فيها : 1 (1) المهاجرون ، 2 (2) البحارة . 3 (3) الموظفون الذين هم في مهمة . 4 (4) الصحافيون
5) المسافرون والممثلون التجاريون . 6 (6) العمال الموسميون ، المرضى نزلاء المستشفيات أو المعالجون في المنزل .
(8) كبار العجزة وذوو العاهات .
المادة 2
فتح المادةتعد الوكالة بدون ، مصاريف، بناء على تقديم بطاقة تعريف قانونية في استمارة خاصة تسلمها الادارة .
المادة 3
فتح المادةحضور الموكل غير ضروري .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية مع الموكل .
المادة 5
فتح المادةتعد الوكالة بالنسبة للمقيمين في الجزائر، بعقد يحرر أمام رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أمام ضابط الشرطة القضائية ..
وتحرر الوكالات التي يمنحها الاشخاص الموجودون خارج الوطن أمام السلطة القنصلية .
وينتقل ضباط الشرطة القضائية أو مندوبوهم بناء على طلب الاشخاص الذين لا يستطيعون اطلاقا أن يمثلوا أمامهم، بسبب مرضهم أو عجزهم الجسيم .
المادة 6
فتح المادةلا تقبل الوكالة الا لاقتراع واحد .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لوكيل واحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات ..
واذا أعدت أكثر من خمس وكالات باسم واحد، لا تقبل الا الوكالات التي يحتمل أنها أعدت قبل الاخريات، وتلغى الوكالة أو الوكالات الأخرى بحكم القانون .
المادة 8
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يختمها بعد التصويت رئيس المكتب .
المادة 9
فتح المادةيؤشر على الوكالة فى القائمة الانتخابية الى جانب الموكل والوكيل .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1399 الموافق 21 يناير سنة 1979 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.